-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
- كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░2▒ (باب: إذا لم يَجِد مَاءً وَلا تُرَابًا)
كتب الشَّيخ في «اللَّامع»: الاستدلال بالرِّواية ظاهرٌ، فإنَّهم لمَّا لم يعلموا حكم التُّراب كان التُّراب في حقِّهم في حكم العدم، والجواب أنَّه مبنيٌّ على ثبوت أنَّهم لم يؤمروا بالإعادة، ولم يثبت، وعدم الثُّبوت لا يساوق ثبوت العدم، مع أنَّهم لم يؤمروا بالتَّيمُّم بَعْدُ، لا أنَّهم أُمِرُوا ولم يَعْلَموا بالأمْر، فإنَّ الحُكم واجب العمل بعد التَّبليغ ولم يبلَّغ بعد. انتهى.
وفي «هامشه»: المسألة خلافيَّةٌ شهيرةٌ، معروفةٌ بفاقد الطَّهورين، بسطها الشَّيخ في «البذل»، وميل المصنِّف في هذه المسألة إلى قول الإمام أحمد مِنْ إيجاب الأداء بِدُون القَضَاء، وعَكْسُه عند أبي حنيفة، وقال صاحباه: يتشبَّه بالمصلِّين وجوبًا ثُمَّ يقضي، وقال الشَّافعيُّ في المرجَّح مِنْ أقواله الأربعة: وجوب الأداء مع وجوب القضاء، وعكسه عند مالكٍ، أي: لا أداء ولا قضاء، وهو الصَّحيح مِنْ مذهبه.
وفي «تراجم شيخ المشايخ» (باب إذا لم يجد...) إلى آخره أي حكمه أن يصلي بغير وضوء ولا تيمم(1) ولا إعادة عليه، وهذا هو مذهب المؤلف، وأثبته بظاهر الحديث، لأنه صلعم لما شكا القوم إليه ما أمرهم بإعادة الصلاة. انتهى.
[1] في (المطبوع): ((يتيمم)).