الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب: إذا أشار الإمام بالصلح فأبى حكم عليه بالحكم البين

          ░12▒ (باب: إذا أشَارَ الإمَام بالصُّلْح فأَبَى...) إلى آخره
          أي: امتنع مَنْ عليه الحقُّ مِنَ الصُّلح، قاله القَسْطَلَّانيُّ.
          وكتب الشَّيخ في «اللَّامع»: يعني بذلك أنَّه إذا حكم بأمر هو أصلح للفريقين كليهما، وإن كان فيه تأخيرٌ لحَقِّ أحدهما إلى بعض وقت آخر وليس فيه كثير ضرر له، ثمَّ لم يرضَ الفقير الَّذِي قضى فيه لنفعه فللإمام أن يحكم بعد ذلك باستيفاء صاحب الحقِّ حقَّه وإن كان فيه ضرر الآخر. انتهى.
          ولا يُتَوَّهم التَّكرار بين هذه التَّرجمة وبين ما سبق مِنْ (باب: بل(1) يشير الإمام بالصُّلح؟) فإنَّ محطَّ الغرض هاهنا هو قوله: ((فأبى حكم عليه / بالحكم البيِّن)) فلا تكرار.


[1] في (المطبوع): ((هل)).