-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
باب: ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس
-
باب قول الإمام لأصحابه: اذهبوا بنا نصلح
-
باب قول الله تعالى {أن يصالحا بينهما صلحا والصلح خير}
-
باب: إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود
-
باب كيف يكتب: هذا ما صالح فلان بن فلان وفلان بن فلان
-
باب الصلح مع المشركين
-
باب الصلح في الدية
-
باب قول النبي للحسن بن علي: ابنى هذا سيد
-
باب: هل يشير الإمام بالصلح؟
-
باب فضل الإصلاح بين الناس والعدل بينهم
-
باب: إذا أشار الإمام بالصلح فأبى حكم عليه بالحكم البين
-
باب الصلح بين الغرماء وأصحاب الميراث والمجازفة في ذلك
-
باب الصلح بالدين والعين
-
باب: ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░7▒ (باب: الصُّلحِ معَ المُشْركين )
قال الحافظ: أي: حُكمُه أو كَيفِيَّتُه أو جَوازُه، وَسَيَأْتي شرحه وبيانه في كتاب الجزية في (باب: المصالحة والموادعة مع المشركين بالمال وغيره).
وقال الحافظ هناك: أمَّا أصل المسألة فاختُلف فيه، سُئل الأَوْزاعيُّ عن موادعة إمامِ المسلمين أهلَ الحرب على مال يؤدُّونه(1) إليهم فقال: لا يصلح ذلك إلَّا عن ضرورة كشغل المسلمين عن حربهم، ولا بأس أن يصالحهم على غير شيء يؤدُّونه إليهم كما وقع في الحُدَيبية، وقال الشَّافعيُّ: إذا ضَعُف المسلمون عن قتال المشركين جازت لهم مُهَادَنَتُهم على غير شيء يعطونهم، لأنَّ القتل للمسلمين شهادة، وإنَّ الإسلام أعزُّ مِنْ أن يُعطى المشركون على أن يكُفُّوا عنهم إلَّا في حالة مخافة اصطلام المسلمين لكثرة العدوِّ، وكذلك إذا أُسِر رَجل مسلم، فلم يُطْلَق إلَّا بفديةٍ جازَ. انتهى.
وقالَ العَينيُّ: بعد ذكر قول الأوزاعيِّ والشَّافعيِّ: وقالَ ابن بطَّالٍ: ولم أجد لمالكٍ وأصحابه ولا الكوفيِّين نصًّا في هذه المسألة، قالَ العَينيُّ: مذهب أصحابنا أنَّ للإمام أن يصالحهم بمال يُؤخذ منهم أو يدفع إليهم إذا كان الصُّلح خيرًا في حقِّ المسلمين لقوله تعالى: {وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا} [الأنفال:61] والمال الَّذِي يؤخذ منهم بالصُّلح يُصْرَف مصارف الجزية). انتهى.
وقالَ الموفَّق: تجوز مهادنتهم على غير مال لقصَّة الحديبية، ويجوز ذلك على مال نأخذه منهم، فإنَّها إذا جازت على غير مالٍ فعلى مالٍ أَولى، وأمَّا إن صالحهم على مالٍ نبذله لهم فقد أطلق أحمد القول بالمنع منه وهو مذهب الشَّافعيِّ، لأنَّ فيه صَغارًا للمسلمين، وهذا محمول على غير حال الضَّرورة، فأمَّا إن دعت إليه ضرورة وهو أن يخاف الأسر، فيجوز لأنَّه للأسير فداء نفسه بالمال فكذا هاهنا. انتهى.
قوله:(عن أبي سفيان) يشير إلى حديث أبي سفيان في شأن هِرَقْلَ، وقد تقدَّم بطوله في أوَّل الكتاب، والغرض منه قوله في أوَّلِه: (إنَّ هِرَقْلَ أرسَل إليه في رَكْب مِنْ قريش في المدَّة الَّتي هَادَن فيها رسولُ الله صلعم كفَّارَ قُرَيش) الحديث، وقوله فيه: (ونحنُ منه في مدَّة لا ندري مَا هُو صَانع فيها). انتهى.
قالَ القَسْطَلَّانيُّ: قوله: (عن أبي سفيان) والغرض منه هنا الإشارة إلى مدَّة الصُّلح المذكورة في قوله: (ونحن منه في مدَّة) وغير ذلك. انتهى. /
[1] في (المطبوع): ((يؤديه)).