الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب: هل يشير الإمام بالصلح؟

          ░10▒ (باب: هل يُشِيْرُ الإِمَام بالصُّلْح؟)
          أشار بهذه التَّرجمة إلى الخلاف، فإنَّ الجمهور استحبُّوا للحاكم أن يشير بالصُّلح وإن اتَّجَه الحقُّ لأحد الخصمين، ومنع مِنْ ذلك بعضهم، وهو عن المالكيَّة، وزعم ابن التِّين أنَّه ليس في حديثَي الباب ما ترجم به، وإنَّما فيه الحضُّ على ترك بعض الحقِّ، وتُعُقِّب بأنَّ الإشارة بذلك بمعنى الصُّلح، على أنَّ المصنِّف ما جزم بذلك، فكيف يُعْترض عليه؟ انتهى(1) مِنَ «الفتح».
          وفي «الفيض»: ففي «الدُّرِّ المختار» أنَّه يُسْتَحبُّ للقاضي أن يشير إلى المتخاصِمَين أوَّلًا بالصُّلح ثمَّ يَحْكُم بما حكم الله به. انتهى.


[1] قوله: ((انتهى)) ليس في (المطبوع).