إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد

          6656- وبه قال: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ) بنُ أبي أويس (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (مَالِكٌ) إمامُ دار الهجرة (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزُّهريِّ (عَنِ ابْنِ المُسَيَّبِ) سعيد (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) ☺ (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلعم (1) قَالَ: لَا يَمُوتُ لأَحَدٍ مِنَ المُسْلِمِينَ ثَلَاثَةٌ مِنَ الوَلَدِ) زاد في «الجنائز» [خ¦1248] من حديث أنسٍ: «لم يبلغُوا الحنثَ» (تَمَسُّهُ النَّارُ، إِلَّا تَحِلَّةَ القَسَمِ) بفتح الفوقية وكسر الحاء المهملة وتشديد اللَّام المفتوحة، أي: تحليلها(2). قال في «الكواكب»: والمراد بالقسمِ: ما هو مقدَّر في قولهِ تعالى: {وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا}[مريم:71] أي: والله ما منكُم، والمستثنى منه «تمسُّه»؛ لأنَّه في حكمِ البدل من «لا يموت»، فكأنَّه قال: لا تمسُّ النَّار من مات له ثلاثةٌ إلَّا بقدر(3) الورودِ.
          والحديث مَرَّ في «الجنائز» [خ¦1251].


[1] في (د): «أنه صلعم ».
[2] في (ص): «تحلتها».
[3] في (د): «بعد».