-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
قول الله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}
-
باب قول النبي: وايم الله
-
باب: كيف كانت يمين النبي
-
باب: لا تحلفوا بآبائكم
-
باب: لا يحلف باللات والعزى ولا بالطواغيت
-
باب من حلف على الشيء وإن لم يحلف
-
باب من حلف بملة سوى ملة الإسلام
- باب: لا يقول ما شاء الله وشئت وهل يقول أنا بالله ثم بك؟
-
باب قول الله تعالى: {وأقسموا بالله جهد أيمانهم}
-
باب إذا قال: أشهد بالله، أو شهدت بالله
-
باب عهد الله
-
باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلماته
-
باب قول الرجل: لعمر الله
-
باب: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}
-
باب: إذا حنث ناسيًا في الأيمان
-
باب اليمين الغموس
-
باب قول الله تعالى: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم}
-
باب اليمين فيما لا يملك وفي المعصية وفي الغضب
-
باب: إذا قال: والله لا أتكلم اليوم فصلى أو قرأ أو سبح
-
باب من حلف أن لا يدخل على أهله شهرًا وكان الشهر تسعًا وعشرين
-
باب: إن حلف أن لا يشرب نبيذًا فشرب طلاءً أو سكرًا أو عصيرًا
-
باب: إذا حلف أن لا يأتدم فأكل تمرًا بخبز وما يكون من الأدم
-
باب النية في الأيمان
-
باب: إذا أهدى ماله على وجه النذر والتوبة
-
باب: إذا حرم طعامه
-
باب الوفاء بالنذر
-
باب إثم من لا يفي بالنذر
-
باب النذر في الطاعة
-
باب: إذا نذر أو حلف أن لا يكلم إنسانًا في الجاهلية ثم أسلم
-
باب من مات وعليه نذر
-
باب النذر فيما لا يملك وفي معصية
-
باب: من نذر أن يصوم أيامًا فوافق النحر أو الفطر
-
باب: هل يدخل في الأيمان والنذور الأرض والغنم والزروع والأمتعة
-
قول الله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
6653- (وَقَالَ عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ) بفتح العين وسكون الميم، ممَّا وصلهُ في «ذكرِ بني إسرائيل» [خ¦3464] فقالَ: حَدَّثنا أحمدُ بنُ إسحاقَ، حَدَّثنا عمرُو بن عاصم قال: (حَدَّثَنَا هَمَّامٌ) هو ابنُ يحيى العوذيُّ قال: (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ) اسمه زيد الأنصاريُّ، وثبتَ: ”ابن أبي طلحةَ“ لغير أبي ذرٍّ، قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ) بفتح العين المهملة وسكون الميم، واسمه: عَمرو الأنصاريُّ، قاضِي أهل المدينة: (أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ) ☺ (حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلعم يَقُولُ: إِنَّ ثَلَاثَةً فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ) أبرصَ وأقرعَ وأعمى، لم يسمَّوا (أَرَادَ اللهُ) ╡ (أَنْ يَبْتَلِيَهُمْ) أي: يختبرَهم (فَبَعَثَ(1) مَلَكًا فَأَتَى الأَبْرَصَ) الَّذي ابْيَضَّ جسدُه بعد مَسْحِ(2) الملَك، فذهبَ عنه البرصُ، وأُعطي لونًا حسنًا، وجلدًا حسنًا، وإبلًا أو بقرًا (فَقَالَ) له: إنِّي رجلٌ مسكين (تَقَطَّعَتْ بِي الحِبَالُ) بحاء مهملة مكسورة ثمَّ موحدة مخففة، جمع: حبل، أي: الأسبابُ الَّتي يقطعها في طلبِ الرِّزق، ولأبي ذرٍّ عن الكُشمِيهنيِّ: ”الجبال“ بالجيم، وهو تصحيفٌ (فَلَا بَلَاغَ) فلا كفايةَ (لِي إِلَّا بِاللهِ) الَّذي أعطاكَ اللَّون الحسن والجلدَ الحسن والمالَ (ثُمَّ بِكَ... ‼) فَذَكَرَ الحَدِيثَ السَّابقَ بتمامه [خ¦3464]، وقال المهلَّب: إنَّما أراد البخاريُّ أنَّ قوله: «ما شاء الله ثمَّ شئتَ» جائزٌ(3) استدلالًا(4) بقولهِ: «أنا بالله ثمَّ بكَ». وأخرجَ عبد الرَّزَّاق عن إبراهيمَ النَّخعيِّ، أنَّه كان لا يَرى بأسًا أن يقول: ما شاء الله ثمَّ شئت، وكان يكره أن(5) يقول: أعوذ بالله وبك، ويجيز(6) أعوذ بالله ثمَّ بك.
[1] في (س) زيادة: «إليهم».
[2] في (ص): «مسحة».
[3] في (ل): «جائزًا»، وبهامشها: كذا بخطِّه بصورة المنصوب.
[4] في (د): «استقلالًا».
[5] «يكره أن»: ليست في (س) و(ص) و(ج).
[6] قال الشيخ قطَّة ⌂ : كذا بخطِّه، والذي في «الفتح»: «وكان يكره... إلى آخره».