-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
(كتاب التيمم)
-
كتاب الصلاة
-
باب مواقيت الصلاة وفضلها
-
(كتاب الأذان)
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
(كتاب العيدين)
-
(كتاب الوتر)
-
(كتاب الاستسقاء)
-
(كتاب الكسوف)
-
(أبواب سجود القرآن)
-
(أبواب تقصير الصلاة)
-
(أبواب التهجد)
-
(باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة)
-
باب استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة
-
باب ماجاء في السهو إذا قام من ركعتين الفريضة
-
(كتاب الجنائز)
-
(كتاب الزكاة)
-
(أبواب صدقة الفطر)
-
كتاب الحج
-
(أبواب العمرة)
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
كتاب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
(كتاب صلاة التراويح)
-
(أبواب الاعتكاف)
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
(كتاب الشفعة)
-
(كتاب الإجارة)
-
(كتاب الحوالة)
-
(كتاب الكفالة)
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض واداء الديون
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة
-
(كتاب اللقطة)
-
كتاب المظالم
-
(كتاب الشركة)
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
(كتاب الهبة)
-
كتاب الشهادات
-
(كتاب الصلح)
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
(كتاب الجهاد والسير)
-
كتاب الخمس
-
(كتاب الجزية)
-
كتاب بدء الخلق
-
(كتاب الأنبياء)
-
(كتاب المناقب)
-
(كتاب فضائل أصحاب النبي)
-
(باب مناقب الأنصار)
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
باب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
باب الصيد والذبائح والتسمية على الصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
باب الطب والأدوية
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب قول الله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}
-
باب: قول النبي: «وايم الله»
-
باب: كيف كانت يمين النبي
-
حديث: إذا هلك قيصر فلا قيصر بعده
-
حديث: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده.
-
حديث: يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرًا
-
حديث: لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك
-
حديث: أما والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله
-
حديث: أرأيتم إن كان أسلم وغفار ومزينة وجهينة خيرًا من تميم
-
حديث: أفلا قعدت في بيت أبيك وأمك فنظرت أيهدى لك أم لا؟
-
حديث: هم الأخسرون ورب الكعبة
-
حديث: قال سليمان لأطوفن الليلة على تسعين امرأةً
-
حديث: والذي نفسي بيده لمناديل سعد في الجنة خير منها
-
حديث: إن هند بنت عتبة بن ربيعة قالت: يا رسول الله
-
حديث: فوالذي نفس محمد بيده إني لأرجو أن تكونوا نصف
-
حديث: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن.
-
حديث: أتموا الركوع والسجود
-
حديث: والذي نفسي بيده إنكم لأحب الناس إلي
-
حديث: إذا هلك قيصر فلا قيصر بعده
-
باب: لا تحلفوا بآبائكم
-
باب: لا يحلف باللات والعزى ولا بالطواغيت
-
باب من حلف على الشيء وإن لم يحلف
-
باب من حلف بملة سوى ملة الإسلام
-
باب: لا يقول ما شاء الله وشئت وهل يقول أنا بالله ثم بك
-
باب قول الله تعالى: {وأقسموا بالله جهد أيمانهم}
-
باب: إذا قال أشهد بالله، أو: شهدت بالله
-
باب عهد الله
-
باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلماته
-
باب قول الرجل: لعمر الله
-
باب: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}
-
باب: إذا حنث ناسيًا في الأيمان
-
باب اليمين الغموس
-
باب قول الله تعالى: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم}.
-
باب اليمين فيما لا يملك وفى المعصية وفى الغضب
-
باب: إذا قال: والله لا أتكلم اليوم فصلى أو قرأ أو سبح
-
باب من حلف أن لا يدخل على أهله شهرًا وكان الشهر تسعًا وعشرين
-
باب: إن حلف أن لا يشرب نبيذًا فشرب طلاءً
-
باب: إذا حلف أن لا يأتدم فأكل تمرًا بخبز وما يكون من الأدم
-
باب النية في الأيمان
-
باب: إذا أهدى ماله على وجه النذر والتوبة
-
باب: إذا حرم طعامًا
-
باب الوفاء بالنذر
-
باب إثم من لا يفي بالنذر
-
باب النذر في الطاعة
-
باب: إذا نذر أو حلف أن لا يكلم إنسانًا في الجاهلية ثم أسلم
-
باب من مات وعليه نذر
-
باب النذر فيما لا يملك وفي معصية
-
باب: من نذر أن يصوم أيامًا فوافق النحر أو الفطر
-
باب: هل يدخل في الأيمان والنذور الأرض والغنم والزروع والأمتعة
-
باب قول الله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
باب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إجاز خبر الواحد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
6633- 6634- قوله: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ) هو ابْن عبد الله بن أبي أُوَيْس الأَصْبَحي، ابْن أخت الإمام مالك.
قوله: (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ☻) هو أبو عبد الرَّحمن ويُقَالُ: أبو طلحة، له / عن رسول الله صلعم أحد وثمانون حديثًا، اتَّفق الشيخان عنه في خمسة أحاديث، وانْفرد مسلم بثلاثة أحاديث، مات سنة ثمان وسبعين بالمدينة.
قوله: (أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صلعم ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ، فَقَالَ الآخَرُ، وَهُوَ أَفْقَهُهُمَا: أَجَلْ يَا رَسُولَ اللهِ) أي نَعم. قال الأخفش: أجل جوابٌ مثل نعم، إلَّا أنَّه أحسن منه في التَّصديق، ونعم أحسن منه في الاستفهام، فإذا قال: إنَّه سوف يذهب فقلتَ: أجل، كان أحسنَ مِن نعم. وإذا قال: تذهب؟ قلت: نعم، كان أحسنَ مِن أجل.
قوله: (إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيْفًا) _بفتح العين وكسر السين المهملتين_ أي أجيرًا.
قوله: (وَجَلَدَ ابْنَهُ مِائَةً (1) وَغَرَّبَهُ سَنَةً) لأنَّه كان غير محصن، وفيه التَّغريب وهو حجَّة على الحنفية.
قوله: (وَأَمَرَ أُنَيْسًا) تصغير أنس (الأَسْلَمِيَّ أَنْ يَأْتِيَ امْرَأَةَ الآخَرِ، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ رَجَمَهَا) لأنَّها كانت مًحصنة، والآخَر بفتح الخاء، وكذا ضَبطه الدِّمياطي، وقال ابن التين: إنَّه بقصر الألف وكسر الخاء. ويُقَالُ في المثل: أبعدَ الله الآخِر. وكذا رويناه. وفي الحديث أنَّ مطلق الاعتراف يكفي لوجوب الحدِّ ولا يحتاج إلى تكرار دونه. وقاله (2) مالك والشَّافعي. وقال أحمد: لا بدَّ مِن أربع مرَّات في مجلس، أو أربع مجالس، وقال أبو حنيفة: لا يجب إلَّا بالاعتراف في أربعة (3) مجالس، ولو اعترف ألف مرَّة في مجلس واحد فهو اعتراف واحد.
وفيه أنَّه لا يجمع على المحصن بين الجلد والرَّجم.
[1] قوله:((مائة)) ليس في الأصل.
[2] في الأصل:((وقال)).
[3] في الأصل:((أربع)).