التلويح إلى معرفة ما في الجامع الصَّحيح

حديث: أما والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله

          6633- 6634- قوله: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ) هو ابْن عبد الله بن أبي أُوَيْس الأَصْبَحي، ابْن أخت الإمام مالك.
          قوله: (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ☻) هو أبو عبد الرَّحمن ويُقَالُ: أبو طلحة، له / عن رسول الله صلعم أحد وثمانون حديثًا، اتَّفق الشيخان عنه في خمسة أحاديث، وانْفرد مسلم بثلاثة أحاديث، مات سنة ثمان وسبعين بالمدينة.
          قوله: (أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صلعم ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ، فَقَالَ الآخَرُ، وَهُوَ أَفْقَهُهُمَا: أَجَلْ يَا رَسُولَ اللهِ) أي نَعم. قال الأخفش: أجل جوابٌ مثل نعم، إلَّا أنَّه أحسن منه في التَّصديق، ونعم أحسن منه في الاستفهام، فإذا قال: إنَّه سوف يذهب فقلتَ: أجل، كان أحسنَ مِن نعم. وإذا قال: تذهب؟ قلت: نعم، كان أحسنَ مِن أجل.
          قوله: (إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيْفًا) _بفتح العين وكسر السين المهملتين_ أي أجيرًا.
          قوله: (وَجَلَدَ ابْنَهُ مِائَةً (1) وَغَرَّبَهُ سَنَةً) لأنَّه كان غير محصن، وفيه التَّغريب وهو حجَّة على الحنفية.
          قوله: (وَأَمَرَ أُنَيْسًا) تصغير أنس (الأَسْلَمِيَّ أَنْ يَأْتِيَ امْرَأَةَ الآخَرِ، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ رَجَمَهَا) لأنَّها كانت مًحصنة، والآخَر بفتح الخاء، وكذا ضَبطه الدِّمياطي، وقال ابن التين: إنَّه بقصر الألف وكسر الخاء. ويُقَالُ في المثل: أبعدَ الله الآخِر. وكذا رويناه. وفي الحديث أنَّ مطلق الاعتراف يكفي لوجوب الحدِّ ولا يحتاج إلى تكرار دونه. وقاله (2) مالك والشَّافعي. وقال أحمد: لا بدَّ مِن أربع مرَّات في مجلس، أو أربع مجالس، وقال أبو حنيفة: لا يجب إلَّا بالاعتراف في أربعة (3) مجالس، ولو اعترف ألف مرَّة في مجلس واحد فهو اعتراف واحد.
          وفيه أنَّه لا يجمع على المحصن بين الجلد والرَّجم.


[1] قوله:((مائة)) ليس في الأصل.
[2] في الأصل:((وقال)).
[3] في الأصل:((أربع)).