التلويح إلى معرفة ما في الجامع الصَّحيح

باب من حلف بملة سوى ملة الإسلام

          ░7▒ (بَابُ مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ سِوَى مِلَّةِ الإِسْلاَمِ)
          وَقَالَ النَّبِيُّ صلعم : (مَنْ حَلَفَ بِاللَّاتِ وَالعُزَّى فَلْيَقُلْ: لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ).
          هذا التَّعليق تقدَّم مسنَدًا في الباب قبله مِن حديث أبي هريرة.
          قوله: (وَلَمْ يَنْسُبْهُ إِلَى الكُفْر) هو بضمِّ السين، كذا هو في اللُّغة. قال الجَوهري: نَسَبتُ الرَّجلَ أنسُبُه نِسْبةً ونَسَبًا إذا ذكرتُ نسبته (1)، ونسَب الشَّاعر المرأة ينسِب بالكسر إذا شبَّب (2) بها.


[1] في الأصل:((نسبه)).
[2] في الأصل:((شبه)).