التلويح إلى معرفة ما في الجامع الصَّحيح

باب: إن حلف أن لا يشرب نبيذًا فشرب طلاءً

          ░21▒ (بَابُ إذا حَلَفَ لَا يَشْرَبُ نَبِيذًا، فَشَرِبَ طِلاَءً)
          _بكسر الطَّاء المهملة والمدِّ_ هو العصير يُطبخ حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه ويصير ثخينًا مثل طلاء الإبل، ويُسمَّى بالْمُثَلَّثِ.
          قوله: (أَوْ سَكَرًا) _بفتحتين_ هو نبيذ يُتَّخَذُ مِن التَّمر.
          قوله: (لَمْ يَحْنَثْ فِي قَوْلِ بَعْضِ النَّاسِ) الغالب أنَّ البخاري يريد ببعض النَّاس في أمثال هذه المسائلِ الحنفيَّةَ.