-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
(كتاب التيمم)
-
كتاب الصلاة
-
باب مواقيت الصلاة وفضلها
-
(كتاب الأذان)
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
(كتاب العيدين)
-
(كتاب الوتر)
-
(كتاب الاستسقاء)
-
(كتاب الكسوف)
-
(أبواب سجود القرآن)
-
(أبواب تقصير الصلاة)
-
(أبواب التهجد)
-
(باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة)
-
باب استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة
-
باب ماجاء في السهو إذا قام من ركعتين الفريضة
-
(كتاب الجنائز)
-
(كتاب الزكاة)
-
(أبواب صدقة الفطر)
-
كتاب الحج
-
(أبواب العمرة)
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
كتاب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
(كتاب صلاة التراويح)
-
(أبواب الاعتكاف)
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
(كتاب الشفعة)
-
(كتاب الإجارة)
-
(كتاب الحوالة)
-
(كتاب الكفالة)
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض واداء الديون
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة
-
(كتاب اللقطة)
-
كتاب المظالم
-
(كتاب الشركة)
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
(كتاب الهبة)
-
كتاب الشهادات
-
(كتاب الصلح)
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
(كتاب الجهاد والسير)
-
كتاب الخمس
-
(كتاب الجزية)
-
كتاب بدء الخلق
-
(كتاب الأنبياء)
-
(كتاب المناقب)
-
(كتاب فضائل أصحاب النبي)
-
(باب مناقب الأنصار)
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
باب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
باب الصيد والذبائح والتسمية على الصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
باب الطب والأدوية
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب قول الله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}
-
باب: قول النبي: «وايم الله»
-
باب: كيف كانت يمين النبي
-
باب: لا تحلفوا بآبائكم
-
باب: لا يحلف باللات والعزى ولا بالطواغيت
-
باب من حلف على الشيء وإن لم يحلف
-
باب من حلف بملة سوى ملة الإسلام
-
باب: لا يقول ما شاء الله وشئت وهل يقول أنا بالله ثم بك
-
باب قول الله تعالى: {وأقسموا بالله جهد أيمانهم}
-
باب: إذا قال أشهد بالله، أو: شهدت بالله
-
باب عهد الله
-
باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلماته
-
باب قول الرجل: لعمر الله
-
باب: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}
-
باب: إذا حنث ناسيًا في الأيمان
-
باب اليمين الغموس
-
باب قول الله تعالى: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم}.
-
باب اليمين فيما لا يملك وفى المعصية وفى الغضب
-
باب: إذا قال: والله لا أتكلم اليوم فصلى أو قرأ أو سبح
-
باب من حلف أن لا يدخل على أهله شهرًا وكان الشهر تسعًا وعشرين
-
باب: إن حلف أن لا يشرب نبيذًا فشرب طلاءً
-
باب: إذا حلف أن لا يأتدم فأكل تمرًا بخبز وما يكون من الأدم
-
باب النية في الأيمان
-
باب: إذا أهدى ماله على وجه النذر والتوبة
-
باب: إذا حرم طعامًا
-
باب الوفاء بالنذر
-
باب إثم من لا يفي بالنذر
-
باب النذر في الطاعة
-
باب: إذا نذر أو حلف أن لا يكلم إنسانًا في الجاهلية ثم أسلم
-
باب من مات وعليه نذر
-
باب النذر فيما لا يملك وفي معصية
-
باب: من نذر أن يصوم أيامًا فوافق النحر أو الفطر
-
باب: هل يدخل في الأيمان والنذور الأرض والغنم والزروع والأمتعة
-
باب قول الله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
باب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إجاز خبر الواحد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░33▒ (بَابٌ: هَلْ يَدْخُلُ فِي الأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ الأَرْضُ، وَالغَنَمُ، وَالزَّرْعُ، وَالأَمْتِعَةُ؟)
أي هل يصحُّ اليمين والنَّذر على الأعيان؟ مثل: ((وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ إِنَّ الشَّمْلَةَ لَتَشْتَعِلُ عَلَيْهِ نَارًا)) ، وكأنْ يقول: هَذِه الأَرْض لله نذرًا، ونحوه.
قوله: (وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: قَالَ عُمَرُ ☺، لِلنَّبِيِّ صلعم : أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ مِنْهُ؟ قَالَ: إِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا) هذه الأرض كانت بخيبر، وهذا التعليق وتعليق أبي طَلحة المذكور بعدَه تقدَّما مُسندَين في كتاب الوقف.
قَالَ الْمُهلب: وأَرَادَ البُخَارِيُّ بيان أَنَّ المال يَقع على كلِّ مُتَمَلَّك، أَلا ترى قَول عمر: (أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ مِنْهُ)، وقول أبي طلحة: أحبُّ أموالي إليَّ بَيْرُحاء، وهم القدوة في الفَصاحة، ومعرفة لسان العرب، وأقرَّهما الشَّارع على ذلك، وقال / ابن سِيدَه: إنَّ العرب لا تُطلق اسم المال مطلقًا إلَّا على الإبل وذلك لشَرفها عندهم وكثرة غنائها، قال: وربَّما أوقفوه على أنواع المواشي كلِّها. وحكى الْمُطَرِّزِي أنَّ المال هو الصَّامت، كالذَّهب والفضَّة والنَّاطق، وعن ثعلب أنَّ المال عند العرب أقلُّه ما يجب فيه الزَّكاة، وما نقص عَن ذلك فلا يُقَالُ له مال. ومنهم مَن أوقفه على جميع ما يملكه الإنسان، وهو الظَّاهر، وحكاه ابن السَّيِّد وغيره، وهو اختيار كثير مِن المتأخرين.
وقوله في حديث أبي هريرة:((خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ يَوْمَ خَيْبَرَ، فَلَمْ يَغْنَمْ ذَهَبًا وَلَا فِضَّةً)) وإنَّما الأموال عندهم العروض والنَّبات. والمعروف في كلام العرب أنَّ المال كلُّ ما يُتَمَوَّل ويُمْلَكُ، ولعلَّ البخاري إنَّما أراد الردَّ على أبي حنيفة في قوله: مَن حلف أو نذر التَّصدُّق بكلِّ ماله أنَّه لا يقع يمينه ونذرُه إلَّا على ما فيه الزَّكاة خاصَّة. وعند مالك ومَن تبعه يقع على جميع ما يقع عليه اسم مالٍ. قال ابن بطَّال: وأحاديث هذا الباب تشهد له وهو الصَّحيح.
قوله: (وَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ) أي زيد بن سهل (لِلنَّبِيِّ صلعم : أَحَبُّ أَمْوَالِي إِلَيَّ بَيْرُحَاءَ) قال الكِرْمَاني: فيه وجوه المشهور منها فتح الموحدة والرَّاء وإسْكان المثنَّاة مِن تحت بينهما، وبحاء مهملة مقصور. انتهى.
وقال القاضي: رواية الأنْدلسيين والمغاربة بضمِّ الرَّاء في الرَّفع وفتحها في النَّصب وكسرها في الجرِّ مع الإضافة أبدًا إلى حَاء، وجاء على لفظ الحاء مِن حروف المعجم، وكذا وجدته بخط الأَصِيْلي. قال الباجي: وأنكر ابْن دريد الضمَّ والإعراب في الرَّاء وقال: إنَّما هي بفتح الرَّاء في كلِّ حال. قال البَاجي: وعليه أدركتُ أهل العلم بالمشرق، وقال لي أبو عبد الله الصُّورِيُّ: إنَّما هو بفتح الباء والرَّاء في كلِّ حال بَيْرَحى. قال القاضي: وعلى رواية الأندلسيين ضبطتُ هذا الحرف عن ابن جعفر في «مسلم»، وبكسر الباء وفتح الرَّاء والقصر ضبطناه في «الموطأ» عن ابن عَتَّاب وابن حَمْدِيْنَ وغيرهما، وبضمِّ الراء وفتحها معًا قيَّده الأَصِيْلي، وهو موضع بقرب المسجد يُعْرَفُ بقصر بني جَدِيلة، ووجدتُ أبا عبد الله الحُميدي الأنْدلسي ذكر هذا الحرف عن حمَّاد بن سلمة: بَيْرَحَا كما قال الصُّورِيُّ. انتهى. وعن «الفائق» للزَّمَخْشَري أنَّه بيرحا على وزن فيعلا.
قوله: (لِحَائِطٍ لَهُ، مُسْتَقْبِلَةِ الْمَسْجِدِ) اللَّام في الحائط / لام التَّبيين، نحو: {هَيْتَ لَكَ}[يوسف:23] أي هذا الاسم لحائط.
وقوله: (مُسْتَقْبِلَةِ الْمَسْجِدِ) أي مقابلة له، وتأنيثه باعتبار البقعة.