التلويح إلى معرفة ما في الجامع الصَّحيح

باب من مات وعليه نذر

          ░30▒ (بَابُ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرٌ)
          قوله: (وَأَمَرَ ابْنُ عُمَرَ، امْرَأَةً، جَعَلَتْ أُمُّهَا عَلَى نَفْسِهَا صَلاَةً بِقُبَاءٍ، فَقَالَ: صَلِّي عَنْهَا) قُباء _بضم القاف وبالمدِّ_ موضعٌ مشهور بالمدينة، وقد يُذَكَّرُ ويُصْرَفُ، وفي بعضها: < صَلِّي عَلَيْهَا > فإمَّا أن يُقَامَ (على) مقام (عن)؛ إذ حروف الجرِّ بينها معاوضة (1) ينوب بعضها عن بعضٍ، وإمَّا أن يُقَالُ: الضَّمير راجع إلى قُباء.
          ومسألة الصَّلاة عن الميت مختلف فيها عند الفقهاء، وما نقله البخاري عن أنس وابن عباس نُقِلَ عنهما خلافه، ففي «الموطَّأ» أنَّه بلغه أنَّ عبد الله بن عمر كان يقول: لا يصلِّي أحدٌ عن أحدٍ. وروى أيوب بن موسى عن عطاءٍ عن ابن عباس: لا يصلِّي أحدٌ عن أحدٍ.
          قوله: (وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، نَحْوَهُ) أي نحو قول ابن عمر، وهو ما رُوي أنَّ امرأة جعلتْ عليها مشيًا إلى مسجد قُباء فماتت ولم تقضه فأفتى ابن عباس ابنَها أن يمشي عنها. واختلفوا فيمَن / نذر المشي إلى بيت الله، الشَّافعيُّ (2) يمشي إنْ أطاق، فإن عجز ركب وأراق دمًا، وقال أصحاب أبي حنيفة: يركب ويريق دمًا وإن أطاق المشي، وعلمتَ أنَّ المنقول عن ابن عباس خلاف ما حكاه.


[1] كذا في الأصل.
[2] كذا في الأصل, ولعلها:((فقال الشافعي)).