التلويح إلى معرفة ما في الجامع الصَّحيح

باب: إذا أهدى ماله على وجه النذر والتوبة

          ░24▒ (بَابُ إِذَا أَهْدَى (1) مَالَهُ عَلَى وَجْهِ النَّذْرِ وَالتَّوْبَةِ)


[1] في الأصل:((هَدَى))، والصواب:((أهدى)).