التلويح إلى معرفة ما في الجامع الصَّحيح

باب: إذا حلف أن لا يأتدم فأكل تمرًا بخبز وما يكون من الأدم

          ░22▒ (بَابُ إِذَا حَلَفَ لاَ يَأْتَدِمُ، فَأَكَلَ تَمْرًا بِخُبْزٍ، وَمَا يَكُونُ مِنْهُ الأُدْمِ)
          الأُدم بالضمِّ، والإِدام بالكسر، فإذا حَلف لا يأكل الخُبز بالإدام حنث بأكله مع كلِّ مَا يُؤتدم به. والأَدم مَا يُؤكل مع الخبز أيَّ شيء كان.
          وقوله: (أَكَلَ تَمْرًا بِخُبْزٍ) أي مُلتبسًا به مقارنًا له.
          وقوله: (وَمَا يَكُونُ مِنَه الأُدْمِ) هذا عطفٌ على جملة الشرط والجزاء، أي باب (1) الَّذي يحصل منه الأدم.


[1] في الأصل صورتها:((بأنَّ)).