التلويح إلى معرفة ما في الجامع الصَّحيح

باب ما يجوز من تفسير التوراة وغيرها من كتب الله بالعربية وغيرها

          ░51▒ بَابُ (مَا يَجُوزُ مِنْ تَفْسِيرِ التَّوْرَاةِ وَغَيْرِهَا مِنْ كُتُبِ اللهِ بِالعَرَبِيَّةِ وَغَيْرِهَا).
          قوله: (وكُتُبِ اللهِ) عطف للخاصِّ / على العامِّ، وفي بعضها لم يوجد لفظ: (وَغَيْرِهَا) فهو مِن عطف العامِّ على الخاصِّ.
          7541- قوله: (وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو سُفْيَانَ) أي صخر بْنُ حَرْبٍ الأموي (أَنَّ هِرَقْلَ) _بكسر الهاء وفتح الراء وإسكان القاف_ هو اسم قيصر.
          قوله: (دَعَا بِتَرْجُمَانِهِ) فيه أربع لغاتٌ تقدَّمت، وهو المعبِّر بلغة عَن لغة أخرى.
          فإن قيل: كيف دلَّ فعله على جواز التَّفسير؟ قيل: كان غرض رسول الله صلعم وإرساله إليه أن يترجم عنه ليفهم مضمونه.
          قوله: (ثُمَّ دَعَا بِكِتَابِ رَسولِ اللهِ صلعم فَإذَا فِيْهِ: ╖، مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللهِ وَرَسُولِهِ إِلَى هِرَقْلَ عَظِيْمِ الرُّومِ..) إلى آخره، هذا التَّعليق تقدَّم مُسندًا في أوَّل «الصحيح».