التلويح إلى معرفة ما في الجامع الصَّحيح

باب قول الله تعالى: {قل فأتوا بالتوراة فاتلوها}

          ░47▒ بَابُ (قَوْلِه تَعَالَى: {قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا}[آل عمران:93]).
          قوله: (وَقَالَ النَّبِيُّ صلعم : أُعْطِيَ أَهْلُ التَّوْرَاةِ التَّوْرَاةَ فَعَمِلُوا بِهَا) إلى آخره، قد تقدَّم مسندًا في الصَّلاة، وأُسند في آخر الباب أيضًا مِن حديث ابن عمر.
          قوله: (وَقَالَ أَبُو رَزِينٍ) _بفتح الراء وكسر الزاي وبمثناة مِن تحت ونون_ والظَّاهر أنَّه مسعود بن مالك التَّابعي الأسدي.
          قوله: (يَتْلُونَهُ يَتَّبِعُونَهُ وَيَعْمَلُونَ بِهِ حَقَّ عَمَلِهِ) يُقال: يُتلَى يُقرَأ، حسنَ التَّلاوة حسن القراءة للقرآن. ما ذكره عن أبي رزين أسنده ابن المبارك في «رقائقه» عن سعيد بن سليمان عن خلف بن خليفة: حدَّثنا حميد الأعرج قال: قال أبو رزين: فذكره، وقول أبي رزين هو قول عكرمة.
          قوله: (وَسَمَّى النَّبِيُّ صلعم الإِسْلاَمَ وَالإِيمَانَ وَالصَّلاَةَ عَمَلًا).
          (وقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: قَالَ النَّبِيُّ صلعم لِبِلاَلٍ: أَخْبِرْنِي بِأَرْجَى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ فِي الإِسْلاَم. قَالَ: مَا عَمِلْتُ عَمَلًا أَرْجَى عِنْدِي أَنِّي لَمْ أَتَطَهَّرْ إِلَّا صَلَّيْتُ. وَسُئِلَ أَيُّ العَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: إِيمَانٌ بِاللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ الجِهَادُ (1) ثُمَّ حَجٌّ مَبْرُورٌ) تقدَّم هذا وما قبله مسندًا، وقصَّة بلال تقدَّمت في الفضائل. فيه الحجُّ المبرور هو الَّذي لا يخالطه إثم، وقيل: هو ما كان مِن الحلال.


[1] قوله:((ثم الجهاد)) ليس في الأصل.