-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
الترغيب في النكاح
-
باب قول النبي: من استطاع منكم الباءة فليتزوج
-
باب: من لم يستطع الباءة فليصم
-
باب كثرة النساء
-
باب: من هاجر أو عمل خيرًا لتزويج امرأة فله ما نوى
-
باب تزويج المعسر الذي معه القرآن والإسلام
-
باب قول الرجل لأخيه: انظر أي زوجتي شئت حتى أنزل لك عنها
-
باب ما يكره من التبتل والخصاء
-
باب نكاح الأبكار
-
باب الثيبات
-
باب تزويج الصغار من الكبار
-
باب: إلى من ينكح؟وأي النساء خير
-
باب اتخاذ السراري، ومن أعتق جاريته ثم تزوجها
-
باب من جعل عتق الأمة صداقها
-
باب تزويج المعسر
-
باب الأكفاء في الدين
-
باب الأكفاء في المال وتزويج المقل المثرية
-
باب ما يتقى من شؤم المرأة
-
باب الحرة تحت العبد
-
باب: لا يتزوج أكثر من أربع
-
باب: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم}
-
باب من قال لا رضاع بعد حولين
-
باب لبن الفحل
-
بابُ شهادة المرضعة
-
باب ما يحل من النساء وما يحرم
-
باب: {وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهن}
-
باب: {وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف}
-
باب: لا تنكح المرأة على عمتها
-
باب الشغار
-
باب: هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد؟
-
باب نكاح المحرم
-
باب نهي رسول الله عن نكاح المتعة آخرًا
-
باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح
-
باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير
-
باب قول الله جل وعز: {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة}
-
باب النظر إلى المرأة قبل التزويج
- باب من قال: لا نكاح إلَّا بولي
-
باب إذا كان الولي هو الخاطب
-
باب إنكاح الرجل ولده الصغار
-
باب تزويج الأب ابنته من الإمام
-
باب: السلطان ولي
-
باب: لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها
-
باب: إذا زوج ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود
-
باب تزويج اليتيمة
-
باب: إذا قال الخاطب للولي زوجني فلانة
-
باب: لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع
-
باب تفسير ترك الخطبة
-
باب الخطبة
-
باب ضرب الدف في النكاح والوليمة
-
باب قول الله تعالى: {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة}
-
باب التزويج على القرآن وبغير صداق
-
باب المهر بالعروض وخاتم من حديد
-
باب الشروط في النكاح
-
باب الشروط التي لا تحل في النكاح
-
باب الصفرة للمتزوج
-
باب الصفرة للمتزوج من الجائز لا من المشروط
-
باب: كيف يدعى للمتزوج
-
باب الدعاء للنساء اللاتي يهدين العروس وللعروس
-
باب من أحب البناء قبل الغزو
-
باب من بنى بامرأة وهي بنت تسع سنين
-
باب البناء في السفر
-
باب البناء بالنهار بغير مركب ولا نيران
-
باب الأنماط ونحوها للنساء
-
باب النسوة اللاتي يهدين المرأة إلى زوجها
-
باب الهدية للعروس
-
باب استعارة الثياب للعروس وغيرها
-
باب ما يقول الرجل إذا أتى أهله
-
باب: الوليمة حق
-
باب الوليمة ولو بشاة
-
باب من أولم بأقل من شاة
-
باب حق إجابة الوليمة والدعوة
-
باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله
-
باب من أجاب إلى كراع
-
باب إجابة الداعي في العرس وغيرها
-
باب ذهاب النساء والصبيان إلى العرس
-
باب: هل يرجع إذا رأى منكرًا في الدعوة؟
-
باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس
-
باب النقيع والشراب الذي لا يسكر في العرس
-
باب المداراة مع النساء
-
باب الوصاة بالنساء
-
باب: {قوا أنفسكم وأهليكم نارًا}
-
باب: حسن المعاشرة مع الأهل
-
باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها
-
باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعًا
-
باب: إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها
-
باب: لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه
-
باب النساء غالبًا ما يفعلن المنهيات المذكورة فيستوجبن النار
-
باب كفران العشير
-
باب: لزوجك عليك حق
-
باب: المرأة راعية في بيت زوجها
-
باب قول الله تعالى: {الرجال قوامون على النساء}
-
باب هجرة النبي نساءه في غير بيوتهن
-
باب ما يكره من ضرب النساء
-
باب: لا تطيع المرأة زوجها في معصية
-
باب: {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزًا أو إعراضًا}
-
باب العزل
-
باب القرعة بين النساء إذا أراد سفرًا
-
باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها وكيف يقسم ذلك؟
-
باب: إذا تزوج البكر على الثيب
-
باب: إذا تزوج الثيب على البكر
-
باب من طاف على نسائه في غسل واحد
-
باب دخول الرجل على نسائه في اليوم
-
باب: إذا استأذن الرجل نساءه في أن يمرض في بيت بعضهن فأذن له
-
باب حب الرجل بعض نسائه أفضل من بعض
-
باب المتشبع بما لم ينل وما ينهى من افتخار الضرة
-
باب الغيرة
-
باب غيرة النساء ووجدهن
-
باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف
-
باب: يقل الرجال ويكثر النساء
-
باب: لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم والدخول على المغيبة
-
باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس
-
باب ما ينهى من دخول المتشبهين بالنساء على المرأة
-
باب نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم من غير ريبة
-
باب خروج النساء لحوائجهن
-
باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره
-
باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع
-
باب: لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها
-
باب قول الرجل: لأطوفن الليلة على نسائه
-
باب: لا يطرق أهله ليلًا إذا أطال الغيبة مخافة أن يخونهم
-
باب طلب الولد
-
باب: تستحد المغيبة وتمتشط
-
باب: {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن}
-
بابٌ: {والذين لم يبلغوا الحلم}
-
باب قول الرجل لصاحبه: هل أعرستم الليلة؟
-
الترغيب في النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
5127- قوله: (قَالَ يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ): هو يحيى بن سليمان بن سعيد بن مسلم الجعفيُّ المقرئُ، أبو سعيد، الكوفيُّ، نزيل مصر، عن الدَّراوَرْدِيِّ، والمحاربيِّ، وأبي بكر بن عيَّاش، وابن وهب، وابن عُلَيَّةَ، وطبقتِهم، وعنه: البُخاريُّ، وأبو زرعة، والحسن بن سفيان، وخلق، قال أبو حاتم: (شيخ)، وذكره ابن حِبَّان في «الثِّقات»، وأمَّا النَّسَائيُّ؛ فقال: (ليس بثقة)، قال ابن يونس: (تُوُفِّيَ سنة سبع وثلاثين ومئتين)، أخرج له البُخاريُّ والتِّرْمِذيُّ، له ترجمة في «الميزان»، وقد تَقَدَّمَ أنَّ البُخاريُّ إذا قال: (قال فلان) وفلان شيخُه _كهذا_؛ أنَّه كـ(حدَّثنا) [خ¦142]، وقد ذكره بعد التَّحويل عن أحمد بن صالح بـ(حدَّثنا)، و(ابنُ وَهْبٍ): عبد الله بن وهب، و(يُونُسُ): هو ابن يزيد الأيليُّ، وتَقَدَّمَ الكلام على (أَحْمَد بْن صَالِحٍ): أنَّه أبو جعفر ابن الطَّبريِّ، وتَقَدَّمَ مُترجَمًا [خ¦854]، و(عَنْبَسَةُ) بعده: هو ابن خالد، و(ابْن شِهَابٍ): هو الزُّهريُّ، والله أعلم. /
قوله: (أَنَّ(1) النِّكَاحَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَنْحَاءٍ): قال شيخنا: (قال الدَّاوديُّ: بقي على عائشة ♦ نحوٌ لم تذكره، وذكره الله تعالى في كتابه في قوله: {وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ}[النِّساء:25]، كانوا يقولون: ما استَتَر؛ فلا بأس به، وما ظهر؛ فيه لوم، ونكاح المتعة أيضًا أهمله، وفي «الدَّارقطنيِّ»: «عن أبي هريرة ☺: كان البدلُ في الجاهليَّة أن يقول الرجل للرجل: تنزِلُ لي عن امرأتك، وأنزل لك عن امرأتي وأزيدك»)، انتهى.
قوله: (فَيُصْدِقُهَا): هو بِضَمِّ أوَّله، وكسر الدال، رُبَاعيٌّ، وهذا ظاهِرٌ جدًّا.
قوله: (مِنْ طَمْثِهَا): (الطَّمْث)؛ بفتح الطاء المُهْمَلة، وإسكان الميم، ثُمَّ ثاء مُثَلَّثة: الحيضُ، وقد قَدَّمْتُ أسماء الحيض في (الحيض) [خ¦6-494].
قوله: (أَرْسِلِي): هو بقطع الهمزة؛ لأنَّه رُبَاعيٌّ، وهذا معروف.
قوله: (فَاسْتَبْضِعِي مِنْهُ): هو بالضاد المُعْجَمة، والعين المُهْمَلة، والبُضع؛ بِضَمِّ الموحَّدة: الفَرْج، والبُضع أيضًا والمباضعةُ: اسم الجماع، ومنه: نكاح الاسْتِبضَاع، وكان الرجلُ يقول لامرأته: استبضعي مِن فلانٍ؛ أي: اطلبي ذلكِ منه؛ للولد.
قوله: (فِي نَجَابَةِ الْوَلَدِ): (النَّجابة)؛ بفتح النُّون، والنَّجيب: الكريم بَيِّن النَّجَابة، والنُّجَبَة مثل (الهُمَزة): النَّجيب.
قوله: (يَجْتَمِعُ الرَّهْطُ مَا دُونَ الْعَشَرَةِ): تَقَدَّمَ أنَّ (الرَّهط): ما دون العشرة مِن الرجال؛ كالنَّفر، غيرَ مَرَّةٍ [خ¦27].
قوله: (وَمَرَّ عَلَيْهَا لَيَالِيَ): كذا في أصلنا، والجادَّةُ: (ليالٍ).
قوله: (فَيُلْحَقُ(2) بِهِ وَلَدُهَا): (يُلحَقُ): مَبْنيٌّ لِما لمْ يُسَمَّ فاعِلُه، و(ولدُها): مَرْفوعٌ نائب مناب الفاعل.
قوله: (تَكُونُ عَلَمًا): هو بفتح اللَّام، وهذا ظاهِرٌ.
قوله: (جُمِعُوا لَهَا): (جُمِعوا)؛ بِضَمِّ الجيم، وكسر الميم: مَبْنيٌّ لِما لمْ يُسَمَّ فاعِلُه.
قوله: (وَدَعَوْا لَهَا(3)): (دَعَوا)؛ بفتح الدَّال والعين، و(الْقَافَةَ): مَنْصوبٌ مفعولٌ، وهذا ظاهِرٌ، و(القافة): جمع، واحدهم: قائف؛ وهو الذي يتَّبع الآثارَ ويَعْرِفُها، ويَعرِف شبه الرَّجل بأخيه وأبيه، يقال: فلان يقوفُ الأثرَ ويَقْتَافُه قِيافَةً؛ مثل: قَفَا الأثرَ واقتَفَاه.
قوله: (فَالْتَاطَ بِهِ): هو بالمُثَنَّاة فوق، وبعد الألف طاءٌ مهملةٌ؛ أي: التحق به، يقال: لاط به يَلوط، ويَلِيط لَوطًا، ولَيطًا، ولِياطًا؛ إذا لصق به.
قوله: (وَدُعِيَ ابْنَهُ): (دُعِي): مَبْنيٌّ لِما لمْ يُسَمَّ فاعِلُه، و(ابنَهُ): مَنْصوبٌ مفعولٌ ثانٍ، وهذا ظاهِرٌ.
قوله: (إِلَّا نِكَاحَ النَّاسِ الْيَوْمَ): رواه أبو داود، وقال: (إلَّا نكاح الإسلام).
[1] في (أ): (كان)، والمثبت من «اليونينيَّة» و(ق).
[2] كذا في (أ) و(ق)، وفي «اليونينيَّة»: (فَيَلْحَقُ).
[3] كذا في (أ)، وفي «اليونينيَّة» و(ق): (لهم).