التلقيح لفهم قارئ الصحيح

باب الصلاة على الشهيد

          قوله: (بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الشَّهِيدِ(1)): اعلم أنَّ في الصَّلاة على الشَّهيد المقتول في حرب الكفَّار لسببه(2) خلافًا؛ فالجمهور: أنَّهم لا يُغسَّلُون، ولا يُصلَّى عليهم، وذهب جماعة: أنَّهم يُصلَّى عليهم، ولا يُغسَّلون، وقال بعضهم: لا يُغسَّلون، لكن يُصلَّى عليهم، وقال بعضهم: يُغسَّلون ويُصلَّى عليهم؛ لأنَّ كلَّ ميِّت يُجنِب، ودليل كلِّ قول له مكانٌ غيرُ هذا، وقد صحَّ في «النَّسائيِّ» _وقد رأيته في «النَّسائيِّ الصَّغير»_: (أنَّه ╕ صلَّى على أعرابيٍّ شهيدٍ في غزوةٍ أخرى)، وقد اعتبرتُ رجالَه، فوجدتُ إسنادَه صحيحًا، والله أعلم.


[1] في (ب): (الشهداء)، وزيد في هامش(ج): (قال النوويُّ في «المنهاج»: ولا يغسل الشهيد، ولا يصلَّى عليه)، بدون علامة تصحيح.
[2] في (ب) و(ج): (بسببه).