التلقيح لفهم قارئ الصحيح

باب سنة الصلاة على الجنائز

          قوله: (بَابُ سُنَّةِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ): مقصود البخاريِّ ☼ بهذا الباب وذِكْر الآثارِ فيه والأحاديثِ: الرَّدُّ على الشَّعبيِّ عامر بن شَراحيل، فإنَّه أجاز الصَّلاة على الجنازة بغير طهارة، وقال: لأنَّها دعاءٌ ليس فيها ركوعٌ ولا سجودٌ، وهذا أيضًا(1) قولُ مُحَمَّد بن جرير الطبريِّ، والشيعة، وابن عُليَّة، وغالب ظنِّي أنِّي رأيته في «المُحلَّى» لابن حزم، وأنَّه قائلٌ به.
          تنبيهٌ: قال القاضي أبو بكر ابن العربيِّ المالكيُّ في «الأَحْوَذيِّ شرح التِّرمذيِّ»: (يشبه تجويز صلاة الجنازة بلا طهارة عن الشَّافعيِّ)، قال بعض مشايخنا: (وهو تحريف من ناقل أو غيره، وإنَّما حُكِي عن الشَّعبيِّ والطَّبريِّ مُحَمَّد بن جرير) انتهى، وقد قدَّمتُ نسبةَ ذلك إلى الشَّعبيِّ والطَّبريِّ أعلاه.
          تنبيهٌ ثانٍ: لا ينبغي أن يُثبَت هذا وجهًا في مذهب الشَّافعيِّ من جهة كونه قال به ابن جرير، فإنَّه وإن كان من أصحاب الشَّافعيِّ؛ فإنَّ له مذهبًا ينفرد به معروفًا، وقد أثبته وجهًا أبو منصور البغداديُّ في كتابه(2) «شرح المفتاح» على ما حكاه ابن الصَّلاح عنه، فقال: (ومِن أصحابنا مَن قال: إنَّ الطهارة والوضوء لا يُشترطَان في الصَّلاة على الجنازة).
          قوله: (صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ): هذا هو الذي عليه الدَّين ثلاثة دنانير، ولم يكن ترك وفاءً، ولا أعرف اسمه.
          قوله: (عَلَى النَّجَاشِيِّ): تقدَّم ضبطُه، وتقدَّم الاختلافُ في اسمه، وأنَّه لقبٌ لمَلِك(3) الحبشة [خ¦1199].
          قوله: (وَلَا يُتَكَلَّمُ فِيهَا): هو بضمِّ أوَّله، مبنيٌّ لما لم يُسَمَّ فاعله.
          قوله: (وَقَالَ الْحَسَنُ): هو ابن أبي الحسن البصريُّ، العالمُ المشهورُ، تقدَّم مرارًا.
          قوله: (وَقَالَ ابْنُ المُسَيِّـَبِ): تقدَّم مرارًا أنَّه سعيدُ بن المسيِّـَب، وأنَّ ياءَ أبيه بالكسر والفتح، وأنَّ ياءَ غيرِ أبيه لا يجوز فيها إلَّا الفتح [خ¦26].


[1] زيد في (ج): (هو).
[2] في (ج): (كتاب).
[3] في (ج): (ملك).