التلقيح لفهم قارئ الصحيح

باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف ومن كفن بغير قميص

          قوله: (الْكَفَنِ فِي الْقَمِيصِ الَّذِي يُكَفُّ أَوْ لَا يُكَفُّ): كذا في حاشية أصلنا، وفي الأصل: (بَابُ الكَفَنِ فِي القَمِيصِ، وَمَنْ كُفِّنَ بِغَيرِ قَمِيصٍ)، فقوله: (يُكَفُّ) فيهما؛ معناه: يُضَمُّ، وهو مبنيٌّ لما لم يُسَمَّ فاعله، قال شيخنا: (كذا بِخَطِّ الدِّمياطيِّ مضبوطٌ، وقال الدِّمياطيُّ في «حاشيته»: «صوابه: يكفي، أو لا يكفي»(1)) انتهى، ولو قُرئ: (يَكُفُّ، أو لا يَكُفُّ) _مبنيًّا للفاعل_؛ ما كان على القارئ من جُنَاحٍ أن يضمَّ الميِّت، أو لا يضمَّ الميِّت!


[1] في هامش (ج): (حاشية: تبع في هذا المُهلَّبَ؛ فإنه قال ذلك، قال: ومعناه: طويلًا كان ذلك القميص أو قصيرًا؛ فإنه يجوز الكفنُ فيه، وكان عبد الله بن أُبَيٍّ طويلًا، ولذلك كسا العبَّاسَ قميصَه، وكان العبَّاس بائنَ الطُّول)، والكلام بتمامه من «التوضيح» ░9/481-482▒.