التلقيح لفهم قارئ الصحيح

باب القيام للجنازة

          قوله: (بَابُ الْقِيَامِ لِلْجَنَازَةِ): قال الشَّافعيُّ وأصحابه: إذا مرَّت به جنازة ولم يردِ الذَّهابَ معها؛ لم يقم لها، بل نصَّ أكثر أصحاب الشَّافعيِّ على كراهة القيام، ونقل المحامليُّ إجماع الفقهاء عليه، وانفرد صاحب «التَّتمَّة»: باستحباب القيام، وقد اختاره النَّوويُّ في شرحَي «المُهذَّب» و«مسلم»؛ للأحاديث الصَّحيحة فيه، وقال الجمهور: الأحاديث منسوخة، وفيه نظر.