التلقيح لفهم قارئ الصحيح

باب الصلاة على القبر بعد ما يدفن

          (باب الصَّلاة عَلَى الْقَبْرِ بَعْدَمَا يُدْفَنُ)...إلى (بَاب الجَرِيْدِ عَلَى القَبْرِ)
          فائدةٌ: اعلم أنَّه صلعم صلَّى على قبرٍ بعدما دُفِن بليلةٍ، ومرَّة صلَّى على قبرٍ بعدما دُفِن بثلاث، ومرَّة بعد شهرٍ، وهو صلاته على البراء بن معرور، فإنَّه صلَّى عليه بعدما دُفِن بشهرٍ، والله أعلم، وقد تقدَّم في الورقة التي قبل هذه أسماءُ الذين صلَّى عليهم بعدما دُفِنوا [خ¦1319]، ولم يوقِّت النَّبيُّ صلعم في ذلك وقتًا، قال أحمد: من يشكُّ في الصَّلاة على القبر؟! يُروَى عن النَّبيِّ صلعم من ستَّة أوجهٍ كلِّها حِسَانٍ، فحدَّ الإمامُ أحمد الصَّلاةَ على القبر شهرًا، إذ(1) هو أكثر ما رُوِيَ عنه ◙ أنَّه صلَّى بعده، وحدَّها الشَّافعيُّ بما إذا لم يبلَ الميِّت _كذا حكاه بعض الحنابلة عنه، وسيأتي ما فيه_ / ومنع منها مالكٌ وأبو حنيفة إلَّا للوليِّ إذا كان غائبًا.
          والمحكيُّ هنا عن الشَّافعيِّ المعروفُ من مذهبه: الأصحُّ تخصيص الصِّحَّة بمَن كان مِن أهل فرضها قبل الموت؛ لأنَّ مَن كان من أهل الفرض حينئذٍ؛ كان الخطاب متوجِّهًا عليه، فمتى أدَّى؛ كان مؤدِّيًا لفرضه، وغيرُه لو(2) صلَّى؛ كان متطوِّعًا، وهذه الصَّلاة لا يُتَطوَّع بها، وغيَّر جماعةٌ التعبيرَ عن هذا الوجه بعبارةٍ أخرى، فقالوا: مَن كان من أهل الصَّلاة؛ صلَّى، ومَن لا؛ فلا، وصحَّح هذا الرافعيُّ في «الشرح الصغير»، والأوَّل في «المُحرَّر»، والذي حكاه بعض الحنابلة عن الشَّافعيِّ وجهٌ في المسألة، وجملة ما فيها خمسة أوجهٍ.


[1] في (ج): (و).
[2] في (ج): (ولو).