التلقيح لفهم قارئ الصحيح

باب زيارة القبور

          قوله: (بَابُ زِيَارَةِ الْقُبُورِ): أمَّا زيارتُها للرِّجال؛ فمُستحبَّة بالإجماع، ومذهب الشَّافعيِّ: أنَّها تُكرَه(1) للنِّساء؛ لهذا الحديث، رواه(2) البخاريُّ ومسلمٌ [خ¦1283]، وجه الدَّلالة: أنَّه لم ينهها عن الزِّيارة، وقيل: تُحرَم(3)؛ لأنَّه ╕ لعنهنَّ، كما صحَّحه «التِّرمذيُّ»، وقيل: يُباح؛ أي: إذا أمنتِ الفتنةَ، وقيل: إن كانت لتجديد حزنٍ ونحوه؛ حُرِّمت، أو للاعتبار؛ فلا، إلَّا أن تكون عجوزًا لا تُشتهَى؛ كحضور الجماعة في المساجد، وزيارتُهنَّ لقبر سيِّدنا رسول الله صلعم مُستحبَّةٌ قطعًا، وكذا قبور الأولياء والصَّالحين والشهداء جائزةٌ قطعًا، والله أعلم.


[1] في (ب): (أنَّه يكره).
[2] في (ب): (ورواه).
[3] في (ب): (يحرم).