التلقيح لفهم قارئ الصحيح

باب حد المرأة على غير زوجها

          قوله: (بَابُ حَدِّ الْمَرْأَةِ): كذا في أصلنا، وفي نسخةٍ هي في هامش أصلنا: (إحداد)، يقال: حدَّتِ المرأةُ وأَحدَّت حِدادًا وإحدادًا؛ أي: امتنعت مِن الطِّيب والزِّينة، وأصله: المنع، وفيه غيرُ ما ذكرتُ، وقد تقدَّم [خ¦313].