-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
حديث: أتاني آت من ربي فأخبرني أنه من مات من أمتي
-
حديث: من مات يشرك بالله شيئًا دخل النار
-
باب الأمر باتباع الجنائز
-
باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في كفنه
-
باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه
-
باب الإذن بالجنازة
-
باب فضل من مات له ولد فاحتسب
-
باب قول الرجل للمرأة عند القبر: اصبري
-
باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر
-
باب ما يستحب أن يغسل وترًا
-
باب: يبدأ بميامن الميت
-
باب مواضع الوضوء من الميت
-
باب: هل تكفن المرأة في إزار الرجل؟
-
باب: يجعل الكافور في آخره
-
باب نقض شعر المرأة
-
باب: كيف الإشعار للميت
-
باب: هل يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون؟
-
باب: يلقى شعر المرأة خلفها
-
باب الثياب البيض للكفن
-
باب الكفن في ثوبين
-
باب الحنوط للميت
-
باب: كيف يكفن المحرم
-
باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف ومن كفن بغير قميص
-
باب الكفن بغير قميص
-
باب الكفن ولا عمامة
-
باب الكفن من جميع المال
-
باب: إذا لم يوجد إلا ثوب واحد
-
باب إذا لم يجد كفنًا إلا ما يواري رأسه أو قدميه غطى رأسه
-
باب من استعد الكفن في زمن النبي فلم ينكر عليه
-
باب اتباع النساء الجنائز
-
باب حد المرأة على غير زوجها
-
باب زيارة القبور
-
باب قول النبي: يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه
-
باب ما يكره من النياحة على الميت
-
باب ما جاز من بعض النياحة أول الإسلام
-
باب: ليس منا من شق الجيوب
-
باب: رثى النبي سعد بن خولة
-
باب ما ينهى من الحلق عند المصيبة
-
باب: ليس منا من ضرب الخدود
-
باب ما ينهى من الويل ودعوى الجاهلية عند المصيبة
-
باب من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن
-
باب من لم يظهر حزنه عند المصيبة
-
باب الصبر عند الصدمة الأولى
-
باب قول النبي: إنا بك لمحزونون
-
باب البكاء عند المريض
-
باب ما ينهى عن النوح والبكاء والزجر عن ذلك
-
باب القيام للجنازة
-
باب من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال
-
باب متى يقعد إذا قام للجنازة؟
-
باب من قام لجنازة يهودي
-
باب حمل الرجال الجنازة دون النساء
-
باب السرعة بالجنازة
-
باب من صف صفين أو ثلاثة على الجنازة خلف الإمام
-
باب الصفوف على الجنازة
-
باب صفوف الصبيان مع الرجال على الجنائز
-
باب سنة الصلاة على الجنائز
-
باب فضل اتباع الجنائز
-
باب من انتظر حتى تدفن
-
باب صلاة الصبيان مع الناس على الجنائز
-
باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد
-
باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور
-
باب الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها
-
باب: أين يقوم من المرأة والرجل
-
باب التكبير على الجنازة أربعًا
-
باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة
-
باب الصلاة على القبر بعد ما يدفن
-
باب الميت يسمع خفق النعال
-
باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة أو نحوها
-
باب الدفن بالليل
-
باب بناء المسجد على القبر
-
باب من يدخل قبر المرأة
-
باب الصلاة على الشهيد
-
باب دفن الرجلين والثلاثة في قبر
-
باب من لم ير غسل الشهداء
-
باب من يقدم في اللحد
-
باب الإذخر والحشيش في القبر
-
باب: هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة؟
-
باب اللحد والشق في القبر
-
باب: إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه
-
باب: إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله
-
باب الجريد على القبر
-
باب موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله
-
باب ما جاء في قاتل النفس
-
باب ما يكره من الصلاة على المنافقين والاستغفار للمشركين
-
باب ثناء الناس على الميت
-
باب ما جاء في عذاب القبر
-
باب التعوذ من عذاب القبر
-
باب: عذاب القبر من الغيبة والبول
-
باب الميت يعرض عليه بالغداة والعشي
-
باب كلام الميت على الجنازة
-
باب ما قيل في أولاد المسلمين
-
باب ما قيل في أولاد المشركين
-
باب ما يدل على أنهم في الجنة
-
باب موت يوم الاثنين
-
باب موت الفجأة البغتة
-
باب ما جاء في قبر النَّبِيِّ وأبى بكر وعمر
-
باب ما ينهى من سب الأموات
-
باب ذكر شرار الموتى
-
حديث: أتاني آت من ربي فأخبرني أنه من مات من أمتي
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
قوله: (بَابُ الصَّلاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ بِالْمُصَلَّى وَالْمَسْجِدِ): اعلم أنَّه ◙ لم يكن من هديه الرَّاتبِ الصَّلاةُ على الميِّت بالمسجد، وإنَّما كان مُصلَّى الجنائز، ولهذا قدَّمه الإمام البخاريُّ، وربَّما كان يصلِّي أحيانًا على الميِّت في المسجد؛ كما صلَّى على سهيل بن بيضاءَ وأخيه في المسجد، كما رواه مسلم وأبو داود، وسأذكر الكلام على أخيه هنا، وقد صلَّى ◙ في مسجد بني معاوية على أبي الربيع عبدِ الله بن عبد الله بن ثابت بن قيس بن هَيْشة بن الحارث بن أميَّة بن معاوية، وقد كان شهد أُحُدًا، وكان في أهل هَيْشة صلاحٌ ودينٌ، وعنه ◙: «نِعْمَ أهلُ البيت آلُ هَيْشة»، ولكن لم تكن سنَّتُه وعادتُه الصَّلاةَ على الميِّت في المسجد، وقد روى أبو داود في «سننه» _وكذا ابن ماجه_ من حديث صالح مولى التَّوْءَمة عن أبي هريرة: قال رسول الله صلعم: «من صلَّى على جنازة في المسجد؛ فلا شيءَ له»، وقد اختُلِف في لفظ الحديث؛ فقال الخطيبُ في روايته لـ«أبي داود» في الأصل: (فلا شيء عليه)، وغيرُه يرويه: (فلا شيء له)، ولفظ ابن ماجه: (فليس له شيء)، ولكن قد ضعَّف أحمدُ وغيرُه هذا الحديثَ، قال أحمدُ: (هو ممَّا انفرد به صالحٌ مولى التَّوءمة)، وقال البيهقيُّ: (هذا حديث(1) يُعدُّ في أفراد صالح، وحديثُ عائشةَ أصحُّ منه، وصالحٌ مُختَلَف في عدالته، كان مالكٌ يجرحه)، ثمَّ ذكر عن أبي بكر وعُمر: أنَّه صُلِّي عليهما في المسجد، انتهى، وصالحٌ ثقة في نفسه؛ كما قال عبَّاسٌ عنِ ابنِ مَعِين: (هو ثقة)، وقال ابنُ أبي مريم عن يحيى: (ثقة حجَّة، فقلت له: إنَّ مالكًا تركه، قال: إنَّ مالكًا أدركه بعدما خَرِف، والثَّوريُّ إنَّما أدركه بعد أن خَرِفَ، فسمع منه، لكنِ ابنُ أبي ذئب سمع منه قبل أن يَخْرَف)، وقال ابنُ المدينيِّ: (ثقةٌ إلَّا أنَّه خَرِفَ وكبر، فسمع منه الثَّوريُّ بعد الخرف، وسماعُ ابنِ أبي ذئب منه قبلَ ذلك)، وقال ابن حِبَّان: (تغيَّر في سنة خمس وعشرين ومئةٍ، وجعل يأتي بما يشبه الموضوعات عن الثِّقات، فاختلط حديثُه الأخيرُ بحديثِه القديمِ، ولم يتميَّز، فاستحقَّ التَّركَ)، انتهى كلامه، ونقل في «الميزان» عنه: أنَّه باطل، وهذا الحديثُ الذي يظهر أنَّه حسنٌ؛ فإنَّه من رواية ابن أبي ذئب، وقد روى عنه قبل الاختلاط، وقد سلك الطَّحاويُّ في حديثِ أبي هريرة هذا وحديثِ عائشة مَسْلَكًا آخرَ، فقال: (صلاتُه ◙ على سهيل في المسجد منسوخةٌ، وتَرْكُ ذلك آخِرُ الفعلين منه ◙؛ بدليل إنكار عامَّة الصَّحابة على عائشة، وما كانوا ليفعلوه إلَّا لمَّا علموا خلافَ ما نقَلَتْ)، وردَّ ذلك على الطَّحاويِّ جماعةٌ؛ منهم: البيهقيُّ وغيرُه، قال البيهقيُّ: (ولو(2) كان عند أبي هريرة نسخُ ما رَوَتْهُ عائشةُ؛ لذَكَرَهُ يوم صُلِّيَ على أبي بكر في المسجد، ويوم صُلِّيَ على عمر بن الخطَّاب فيه، ولذكره مَن أنكر على عائشة أمْرَها بإدخاله المسجدَ، وذكره أبو هريرة حين روتِ الخبرَ، وإنَّما أنكره مَن لم يكن له معرفةٌ بالجواز، فلمَّا روتِ الخبرَ؛ سكتوا ولم يُنكِروه، ولا عارضوه بغيره)، قال الخطَّابيُّ: (وقد ثبت أنَّ أبا بكر وعمر صُلِّيَ عليهما في المسجد، ومعلومٌ أنَّ عائشةَ والمهاجرين والأنصارَ شهدوا الصَّلاة عليهما، وفي تَرْكِهم إنكارَه الدَّليلُ على جوازه)، قال: (وقد يحتمل معنى حديث أبي هريرة _إن ثبت_ مُتأوَّلًا على نقصان الأجر؛ وذلك أنَّ مَن صلَّى عليها في المسجد؛ فالغالب أن ينصرف إلى أهله، ولا يشهد دفنه، وأنَّ مَن سعى إلى الجنازة فصلَّى عليها بحضرة المقابر؛ يشهد الدَّفن، ويُحرِز القيراطين، وقد يُؤجَر على كثرة خُطَاه، فصار الذي يُصلِّي عليها في المسجد منقوصَ الأجر بالإضافة إلى مَن يصلِّي عليها خارج المسجد)، وقالت طائفةٌ: (معنى «لا شيءَ له»: لا شيء عليه؛ ليتَّحد معنى اللَّفظين ولا يتناقضان)، فهذه طرق النَّاس في هذين الحديثَين، والصَّواب: ما قدَّمْتُه أنَّ السُّنَّةَ الصَّلاةُ عليه خارجَ المسجد إلَّا لعذرٍ، وكِلَا الأمرين جائز، والأفضل: الصَّلاة عليها خارجًا، وقد قال بعضُ الشافعيَّة: السُّنَّةُ المسجدُ.
تنبيهٌ: قوله في «مسلم»: (على سُهَيل وأخيه)، فسَّروا أخاه: بـ(سهل)؛ مُكبَّرًا، وإنَّما تُوُفِّيَ المُكبَّر بعد وفاته ◙، كما ذكره الواقديُّ، وقد رأيت بِخَطِّ الحافظ الدِّمياطيِّ في حاشية نسخة «مسلم(3)»: (أنَّ سهلًا تُوُفِّيَ بعده ◙، والذي مات في أيَّامه سُهَيلٌ _يعني: المُصغَّر_ سنة تسعٍ)، ولابن الجوزيِّ: (سهيل وصفوان)، وهذا غلطٌ؛ لأنَّ صفوان مات قَتْلًا ببدر، ولم يمت بالمدينة، والذي يظهر أنَّ الصَّواب: حديثُ عبَّاد المتقدِّم في «مسلم» المحذوف منه الأخُ، ويحتمل أن يكون أخاه من الرَّضاعة أو غير ذلك، وبنو بيضاءَ ثلاثةٌ: سهلٌ، وسُهَيلٌ، وصفوانُ، والبيضاء: لقب أمِّهم، واسمها دعد، وأبوهم: وَهْبُ بن ربيعة، وقد أطلنا في المسألة؛ لترك بعضِ الناس الصَّلاةَ على الميِّت في المسجد، والله أعلم.
[1] في (ج): (قال البيهقي: هذا الحديث).
[2] في (ج): (لو).
[3] في (ج): (لمسلم).