-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
باب سجدة تنزيل السجدة
-
باب سجدة {ص}
-
باب سجدة النجم
-
باب سجود المسلمين مع المشركين
-
باب من قرأ السجدة ولم يسجد
-
باب سجدة {إذا السماء انشقت}
-
باب من سجد لسجود القارئ
-
باب ازدحام الناس إذا قرأ الإمام السجدة
-
باب من رأى أن الله لم يوجب السجود
-
باب من قرأ السجدة في الصلاة فسجد بها
-
باب من لم يجد موضعًا للسجود من الزحام
-
باب سجدة تنزيل السجدة
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░10▒ بَابُ مَن رَأَى أنَّ اللهَ لَمْ يُوْجِبِ السُّجُودَ.
(وَقِيلَ لِعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: الرَّجُلُ يَسْمَعُ السَّجْدَةَ وَلَمْ يَجْلِسْ لَهَا، قَالَ: أَرَأَيْتَ لَوْ قَعَدَ لَهَا؟ كَأَنَّهُ لاَ يُوجِبُهُ عَلَيْهِ. وَقَالَ سَلْمَانُ: مَا لِهَذَا غَدَوْنَا. وَقَالَ عُثْمَانُ: إِنَّمَا السَّجْدَةُ عَلَى مَن سَمِعَهَا).
(وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: لاَ يَسْجُدُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ طَاهِرًا، فَإِذَا سَجَدْتَ وَأَنْتَ فِي حَضَرٍ فَاسْتَقْبِلِ القِبْلَةَ، فَإِنْ كُنْتَ رَاكِبًا فَلاَ عَلَيْكَ حَيْثُ كَانَ وَجْهُكَ. وَكَانَ السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ: لاَ يَسْجُدُ لِسُجُودِ القَاصِّ.
1077- ثمَّ ذكر أثر عُمَرَ في سجوده في النَّحل، ونزوله مِن على المنبر لذلك، وأنَّه في الجمعة الأخرى لَمَّا جاء السَّجْدة قال: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا نَمُرُّ بِالسُّجُودِ، فَمَنْ سَجَدَ فَقَدْ أَصَابَ وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَلَمْ يَسْجُدْ عُمَرُ). وزاد نافعٌ عن ابنِ عُمَر: (إِنَّ اللهَ تعالى لَمْ يَفْرِضِ السُّجُودَ إِلَّا أَنْ نَشَاءَ).
الشرح: أمَّا أثر عِمْرانَ فرواه ابن أبي شَيبةَ عن عبد الأعلى عن الجريريِّ عن أبي العلاء عن مُطَرِّف قال: سألت عِمْرَانَ بن حُصَيْنٍ عن الرجل لا يدري أسمعَ السَّجْدة؟ قال: وسَمعها فماذا؟!.
وأما أثر سَلمانَ فرواه البيهقيُّ مِن حديث سُفيانَ، عن عطاء بن السَّائبِ، عن أبي عبد الرحمن قال: مرَّ سَلمان بقوم يقرؤون السَّجْدَة، قالوا: نسجد؟ فقال: لَيْسَ لَهَا غَدَوْنَا. ورواه ابن أبي شَيبةَ، عن ابن فُضَيلٍ عن عطاء بن السَّائب.
وأمَّا أثر عثمانَ فرواه البيهقيُّ أيضًا مِن حديث سُفيان، عن طارقِ بن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيِّب قال: إنَّما السَّجدة على مَن سمعها. قال البيهقيُّ: ورُوي مِن وجهٍ آخرَ عن ابن المسيِّب عن عثمانَ قال: إنَّما السَّجْدَة على مَن جلس لها وانتصب. ورواه ابن أبي شَيبةَ عن وكيعٍ عن ابن أبي عَرُوبةَ عن قَتَادةَ عن سعيد بن المسيِّب عن عثمانَ قال: إنَّما السَّجْدَة على مَن جلس لها.
وأمَّا فِعل عُمَرَ فمِن أفراد البخاريِّ، والبخاريُّ رواه عن إبراهيمَ بن موسى عن هِشَام بن يوسفَ عن ابن جُرَيجٍ، ورواه أبو نُعَيمٍ من حديث حجَّاجِ بن محمَّدٍ، عن ابن جُرَيجٍ مِن طريقين.
وقوله: (قَالَ: وَزَادَ نَافِعٌ) القائل هو ابن جُرَيجٍ كما بيَّنه البيهقيُّ، وكذا وقع في بعض نسخ البخاريِّ، وعزاها الحُمَيديُّ إلى البخاريِّ فقال: قال البخاريُّ: وزاد نافعٌ عن ابن عمَرَ _يعني: عن عُمَر_ ((إنَّ اللهَ لَمْ يَفْرِضْ... إلى آخره)). وروى البيهقيُّ مِن طريق ابن بُكَيرٍ، حدَّثنا مالكٌ، عن هشام بن عُروةَ عن أبيه أنَّ عمر قرأَ السَّجْدَة وهو على المنبرِ يومَ الجمعة، فنزل فسجد وسجدوا معه، ثمَّ قرأ يوم الجمعة الأخرى فتهيؤوا للسجود، فقال عمر: على رِسْلِكُم، إنَّ الله لم يكتبها علينا إلَّا أن نشاء فقرأها ولم يسجد، ومنعهم أن يسجدوا.
إذا تقرَّر ذلكَ فترك عمر ☺ مع مَن حضر السُّجود ومنْعُه لهم دليلٌ على عدم الوجوب كما أسلفناه ولا إنكار ولا مخالف، ولا يجوز أن يكون عند بعضهم أنَّهُ واجبٌ ويسكت عن الإنكار على غيره في قوله: (مَنْ لَمْ يَسْجُدْ فَلَا إِثْمَ عَلَيهِ).
وقوله: (إِنَّ اللهَ لَمْ يَفْرِضِ السُّجُودَ إِلَّا أَنْ نَشَاءَ).
وفي فعل عمر دليلٌ على أنَّ على العلماء أن يبيِّنُوا كيف لزوم السُّنن إن كانت على العَزم أو الندب أو الإباحة. وكان عمر ☺ مِن أشدِّ النَّاس تعليمًا للمسلمين كما تأوَّلَ له الشارع في الرؤيا أنَّه استحال الذَّنَوب الذي بيده غَرْبًا فتأوَّل له العلم.
أَلَا ترى إلى قول عمر _حين رأى أنَّه قد بلغ مِن تعليم الناس إلى غاية رضيها_ قال: قد بُيِّنَتْ لكم السُّنن، وفُرِضَت لكم الفرائض، وتُرِكتُم على الواضحة. فأعلمَنا بهذا القول أنَّهُ يجب أن يُفصَل بين السُّنن والفرائض، ففعل ذلك عمر ليعلم الناس ما عندَه مِن أمر السُّجود، وأنَّ فعله وتركه جائزٌ، وليعلم هل يخالفه منهم أحدٌ فيما فعله، ولم يجد مجلسًا أحفل مِن اجتماعهم عند الخطبة.
وقد كره مالكٌ في روايةٍ على أن ينزل الإمام عن المنبر ليسجد سجدةً قرأها: قال والعمل على آخر فعل عمر. وقال أشهبُ: لا يقرأ بها، فإن فعل نزل وسجد، فإن لم يفعل سجدوا ولهم في الترك سَعة.
ووجه قول مالكٍ أنَّ ذلك ممَّا لم يُتبع عليه عمر ولا عمل به أحدٌ بعدَه، ولعلَّه إنمَّا فعله للتعليم وخشية الخلاف فبادر إلى حسمه، وكان ذلك الوقت لم يعمَّ علم كثير مِن أحكام الناس، وقد تقرَّر الآن / الأحكام، وانعقد الإجماع على كثيرٍ منها، وعُلم الخلاف السائغ في سواها، فلا وجه في ذلك مع ما فيه مِن التخليط على النَّاس بالفراغ من الخطبة والقيام إلى الصَّلاة. وحديث سجوده في أصل المنبر ورجوعه إليه لم يفعل ذلك اليوم، لأنَّ النَّاس عمَّهم علم ذلك، كذا أجابوا عنه.
وقوله: (وَسَجَدَ النَّاسُ مَعَهَ) سببه استماعهم قراءَته.
وأبعد مَن قال: معنى (إِلَّا أَنْ نَشَاءَ) أي: قراءتها، لأنَّ هذا القول كان بَعد التلاوة، فلو علَّقَ الوجوب بها لناقض بِنِيَّتِهِ قوله: (وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْ، فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ) وأمَّا أن يكون الاستثناء مُتَّصِلًا، ويكون معناه إلَّا أن يوجبها بالنذر أو منقطعًا، كأنَّه قال: لكنَّ ذلك موكولٌ إلى مشيئتنا لقوله تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً} [النساء:92] معناه لكن إن وقع خطأٌ فلا يُوصف ذلك بأنَّه له.
وقول الزُّهريِّ: (وَفعل ابن عُمَر أنَّهُ سَجَدَ عَلَى وُضُوءٍ) وجهه أنَّها صلاةٌ، وهو قول الفقهاء السَّبعة وغيرهم مِن التابعين، ولا خلاف فيه نعلمه كما قال ابن التِّين.
وقد سلف ما ترجم له عَن البخاريِّ وأوضحناه هناك.