-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
باب سجدة تنزيل السجدة
-
باب سجدة {ص}
-
باب سجدة النجم
-
باب سجود المسلمين مع المشركين
-
باب من قرأ السجدة ولم يسجد
-
باب سجدة {إذا السماء انشقت}
-
باب من سجد لسجود القارئ
-
باب ازدحام الناس إذا قرأ الإمام السجدة
-
باب من رأى أن الله لم يوجب السجود
-
باب من قرأ السجدة في الصلاة فسجد بها
-
باب من لم يجد موضعًا للسجود من الزحام
-
باب سجدة تنزيل السجدة
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░8▒ بَابُ مَنْ سَجَد لِسُجُودِ القَارِئِ.
وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ لِتَمِيمِ بْنِ حَذْلَمٍ _وَهُوَ غُلاَمٌ_ فَقَرَأَ عَلَيْهِ سَجْدَةً، فَقَالَ: اسْجُدْ فَإِنَّكَ إِمَامُنَا.
1075- ثمَّ ذكر حديثَ ابنِ عُمَرَ قالَ: (كَانَ النَّبِيُّ صلعم يَقْرَأُ عَلَيْنَا السُّورَةَ، فِيهَا السَّجْدَةُ...) الحديث.
الشرح: أما أثر ابن مَسْعُودٍ فأخرجه ابن أبي شَيبةَ بنحوه: حدَّثنا ابن فُضَيلٍ عن الأعمشٍ، عن سليم أبي إسحاقَ عن سليم بن حنظلةَ قال: قرأتُ على عبد الله بن مَسْعُودٍ سورة بني إسرائيل، فلمَّا بلغت السَّجدة قال عبد الله: اقرأها فإنَّك إمامُنا فيها. ورواه البيهقيُّ من حديث سُفيانَ عن أبي إسحاقَ، عن سليم بن الحَنْظَليَّة قال: قرأت السَّجدة عند ابن مَسْعُودٍ فنظر إليَّ فقال: أنت إمامنا فاسجد نسجد معك.
و(تَميم) هذا تابعيٌّ وعنه ابنه أبو الخير وغيره، روى له البخاريُّ في «الأدب» خارج «الصحيح». و(حَذْلَم) بالذال المعجمة وحاء مهملة.
وأمَّا الحديث فأخرجه مسلمُ أيضًا، ففي روايةٍ: ((فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ))، وفي أخرى: ((فِي غَيْرِ وَقْتِ الصَّلَاةِ)). وأجمع فقهاء الأمصار أنَّ التالي إذا سجد في تلاوته أنَّ المستمع يسجد لسجوده، وقال عثمان: إنَّما السَّجدةُ على مَن سمعها.
واختلفوا إذا لم يسجد، وقد سلف في باب مَن قرأ السجدة ولم يسجد.
وفي «المدوَّنة»: كره مالكٌ أن يجلس قومٌ إلى قارئٍ يستمعون قراءته ليسجدوا معه إن سجد، وأنكر ذلك إنكارًا شديدًا، وقال: فأرى أن يُقام ويُنهى ولا يُجلس إليه. وقال ابن شعبانَ عنه: فإن لم ينته وقرأ لهم فمرَّ بسجدةٍ لم يسجد ولم يسجدوا، وقد قال مالكٌ أيضًا: أرى أن يسجدوا معه.
قوله: (فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ مَعَهُ، حَتَّى مَا يَجِدُ أَحَدُنَا مَوْضِعَ جَبْهَتِهِ)
فيه الحرص على فعل الخير والتسابق إليه.
وفيه لزوم متابعة أفعال الشارع على كمالها، ويحتمل أن يكون سجدوا عند ارتفاع النَّاس، وباشروا الأرض، ويُحتمل أن يستجزؤوا ببلوغ طاقتهم من الإيماء في ذلك.
وقال ابن التِّين: يلزم مستمع السَّجدة السَّجود بشروطٍ خمسةٍ:
أن يكون القارئ بالغًا وعلى وضوءٍ وَسَجَدَ، وتكون قراءته لا يسمع الناس حُسنها، والسامع ممَّن قصد الاستماع، قال: هذا يلزمه باتِّفَاقٍ.
واختُلف إذا كان القارئ صبيًّا أو على غير وضوءٍ ولم يسجد، والأصحُّ عند أصحابنا السجود، وأجرَوا الخلاف عندنا في الكافر. قال: والأصل في إلزام المستمع السُّجود هذا الحديث.