التوضيح لشرح الجامع البخاري

باب ازدحام الناس إذا قرأ الإمام السجدة

          ░9▒ بَابُ ازْدِحَامِ النَّاسِ إذا قَرَأَ الإِمَامُ السَّجْدَةَ.
          1076- ذكر فيه حديث ابن عمر المذكور، وترجم عليه أيضًا: باب مَن لم يجد موضعًا للسُّجُود مِن الزِّحام وذكره فيه أيضًا.
          قال ابن بطَّالٍ: ولم أجد في هذه نصًّا للعلماء، ووجدت أقوالهم فيمَن لا يقدر على السُّجود على الأرض مِن الزُّحام في صلاة الفريضة، وكان عمر بن الخطَّاب يقول: يسجد على ظهر أخيه، وبه قال الثَّوريُّ والكوفيُّون والشَّعبيُّ وأحمدُ وإسحاقُ وأبو ثورٍ، وقال نافعٌ مولى ابن عمر: يومئ إيماءً.
          وقال عطاءُ والزُّهريُّ: يُمسك عن السجود فإذا رفعوا سجد، وهو قول مالكٍ وجميع أصحابه، وقال مالكٌ: إن سجد على ظهر أخيه يعيد الصَّلاة، وذكر ابن شعبان في«مختصره» عن مالكٍ قال: يعيد في الوقت وبعده.
          وقال أشهبٌ: يعيد في الوقت لقول عمر: اسجد ولو على ظهر أخيك، فعلى قول مَن أجاز السجود في صلاة الفريضة مِن الزحام على ظهر أخيه، فهو أجوَز عنده في سجود / القرآن لأنَّ السُّجود في الصَّلاة فرضٌ بخلافه، وعلى قول عطاءٍ والزُّهريِّ ومالكٍ يحتمل أن يجوز عندهم سجود التلاوة على ظَهْر رجلٍ وإيماءً على غير الأرض كقول الجمهور لِمَا قدَّمناه مِن الفَرق بين سجود التلاوة والصَّلاة، ويحتمل خلافهم واحتمال وفاقهم أشبه بدليل حديث ابن عمر، وهو المقنعُ في ذلك إن شاء الله تعالى.