-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
باب ضالة الإبل
-
باب: إذا وجد خشبة في البحر أو سوطًا أو نحوه
-
باب: إذا وجد تمرةً في الطريق
-
باب: كيف تعرف لقطة أهل مكة؟
-
باب: لا تحتلب ماشية أحد بغير إذن
-
باب: إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها عليه لأنها وديعة عنده
-
باب: هل يأخذ اللقطة ولا يدعها تضيع حتى لا يأخذها
-
باب من عرف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان
-
باب
-
باب ضالة الإبل
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░12▒ بابٌ
2439- ذكَر فيه حديث أبي بَكْرٍ في الهجرة: (انْطَلَقْتُ فَإِذَا أَنَا بِرَاعِي غَنَمٍ يَسُوقُ غَنَمَهُ، فَقُلْتُ: لِمَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: لِرَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ فَسَمَّاهُ، فَعَرَفْتُهُ، فَقُلْتُ: هَلْ فِي غَنَمِكَ مِنْ لَبَنٍ؟...) الحديثَ بطوله.
وقد أسلفناه في باب: لا يحتلب أحدٌ ماشية أحدٍ إلَّا بإذنه [خ¦2435]، وذكر الجواب عن شربِه وشربِ الصِّدِّيق مِنَ اللَّبن فراجعه.
قال ابنُ بَطَّالٍ: سألت بعض شيوخي عن وجه استجازة الصِّدِّيق لشرب اللَّبن مِنْ ذلك الرَّاعي، فقال لي: يحتمل أنْ يكون الشَّارع قد كان أذِن له في الحرب، وكانت أموال المشركين له حلالًا، فعرضتُه على المهَلَّبِ، فقال لي: ليس هذا بشيءٍ؛ لأنَّ الحربَ والجهادَ إنَّما فُرض بالمدينة، وكذلك المغانم إنَّما نزل تحليلُها يوم بَدْرٍ بنصِّ القرآن، قال: وإنَّما شرباه بالمعنى المتعارف عندهم في ذلك الزَّمن مِنَ المكارَمات، وبما استفهم به الصِّدِّيق الرَّاعيَ مِنْ أنَّه حالبٌ أو غير حالبٍ، ولو كان بمعنى الغنيمة ما استفهمَه، ولحلَب على مَا أراد الرَّاعي أو كره، ولساق الغنمَ غنيمةً، وقَتل الرَّاعيَ إنْ شاء أو أخذه أسيرًا.
يُبيِّن أنَّ ذلك كان عَلى وجه العادة عندهم مَا رواه الثَّوريُّ عن أبي عُبَيدةَ قال: مرَّ رجلٌ مِنْ أهل الشَّام بامرأةٍ مِنْ كَلْبٍ، فقال لها: هَل مِنْ لبنٍ يُباع؟ فقالت: إنَّك لَلئيمٌ، أو حديثُ عهدٍ بقومٍ لئامٍ، هل يبيع الرِّسْلَ كريمٌ، أو يمنعُه إلَّا لئيمٌ؟ إنَّا لندعُ الكُوم لأضيافنا تَكُوسُ، إذا عكف الزَّمن الضَّروسُ، ونُغْلِي اللَّحم غريضًا ونُهَيِّؤه نضيجًا. قال أبو عَلِيٍّ: الرِّسل: اللَّبن، وتَكُوس: تمشي على ثلاثٍ، ونُغلِي مِنَ الغلاء.
قال المهَلَّبُ: وقد قال أخي أبو عَبْدِ الله: إنَّه لا معارَضة بينهما؛ لأنَّ هذا قوله _◙_ لِما علم أنَّه سيكون مِنَ التَّشاحِّ وقلَّة المواساة، والحديثُ معناه: لا يهجمَنَّ أحدُكم على ماشية غيره، فيحتلبَها بغير إذنه أو غير إذن راعيها الَّذي له حكْم العادات فيما استُرعي فيه مِنَ المعروف، وكانَ بين الحديثين فرقٌ يمنع مِنَ التَّعارض.
وفي حديث أبي بَكْرٍ مِنَ الأدب والتَّنظُّف ما صَنعه بنفض يد الرَّاعي وبنفض الضِّرع، وخدمته لرسول الله صلعم، وإلطافه به ما يجب أنْ يُتمثَّل في كلِّ عالمٍ وإمامٍ، وسيأتي هذا الحديث أيضًا في باب: اللَّبن، مِنْ كتاب: الأشربة [خ¦5607].
وقوله: (هَلْ فِي غَنَمِكَ مِنْ لَبَنٍ) هو بفتح اللَّام والباء، قال القاضي: ورُوي بضمِّ اللَّام وتشديد الباء، والكُثْبَة _بالضَّمِّ_ قال ابنُ فارِسٍ: هي القطعة مِنَ اللَّبن ومِنَ التَّمر، سُمِّيت بذلك لاجتماعها، وكذا قال الهَرَويُّ: إنَّها القليل مِنَ اللَّبن ومِنْ غيره، وكلُّ ما جمعت مِنْ طعامٍ أو غيره بعد أنْ يكون قليلًا فهو كُثْبةٌ، وقد كَثَبْتُه أَكْثُبُه: إذا جمعته.
وقوله: / (فَمِها خِرقَةٌ)، كَذا هو (فَمِهَا) بالميم وَهي لغةٌ غير مشهورةٍ يشهد لها قوله:
يُصْبِحُ ظَمْآنَ وفي البَحْرِ فَمُهْ
وصوابه بالمثنَّاة تحتُ بدل الميم وهو الأشهر.