التوضيح لشرح الجامع البخاري

باب: إذا وجد تمرةً في الطريق

          ░6▒ (بَابُ: إِذَا وَجَدَ تَمْرَةً فِي الطَّرِيقِ) /
          2431- 2432- ذكَر فيه حديثَي أَنَسٍ وأبي هُرَيْرَةَ، وقد سلفا في البيوع في باب: ما يُتنزَّه مِنَ الشُّبهات [خ¦2055]، ولا شكَّ أنَّ ما لا بالَ له، ولا يتشاحُّ النَّاس فيه، ولَا يطلبونه كالتَّمرة والجوزة والحبَّة مِنَ الفضَّة ونحو ذلك يُباح تناوله، ولا شيء في تعريفه.
          وقد قال سيِّد الأمَّة في التَّمرة السَّاقطة: (لَوْلاَ أَنِّي أَخَافُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لَأَكَلْتُهَا) فالصَّدقة محرَّمة عليه قليلها وكثيرها، فالشَّيء التَّافه الملتقَط معفوٌّ عنه وَخارجٌ مِنْ حكْم اللُّقطة؛ لأنَّ صاحبه لا يطلبُه فلذلك استحلَّ أكلها لولا شبهةُ الصَّدقة. وقد روى عَبْدُ الرَّزَّاق أنَّ عَلِيًّا التقط حبًّا أو حبَّةً مِنْ رمَّان الأرض فأكلها، وعن ابنِ عُمَرَ أنَّه وجد تمرةً في الطَّريق فأخذها فأكل نصفها، ثمَّ لقيه مسكينٌ فأعطاه النِّصف الآخر.
          وفيه: إسقاط الغرم عن أكل الطَّعام الملتقَط، وقيل: يضمنه وإنْ أكلَه محتاجًا إليه، ذكره ابنُ الجَلَّابِ.
          فائدةٌ: قوله في حديث أَنَسٍ: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ) هو الفِرْيابيُّ، (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) هُو الثَّوْريُّ، صرَّح به أبو نُعَيْمٍ وغيره.
          وقوله فيه: (وَقَالَ زَائِدَةُ: عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ طَلْحَةَ عَنْ أَنَسٍ) هَذا أخرجه مُسْلِمٌ عن أبي كُرَيْبٍ، عن أبي أُسامةَ، عَن زائدةَ، عن مَنْصورٍ به.