-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
باب ضالة الإبل
-
باب: إذا وجد خشبة في البحر أو سوطًا أو نحوه
-
باب: إذا وجد تمرةً في الطريق
-
باب: كيف تعرف لقطة أهل مكة؟
-
باب: لا تحتلب ماشية أحد بغير إذن
-
باب: إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها عليه لأنها وديعة عنده
-
باب: هل يأخذ اللقطة ولا يدعها تضيع حتى لا يأخذها
-
باب من عرف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان
-
باب
-
باب ضالة الإبل
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░10▒ (باب: هَلْ يَأْخُذُ اللُّقَطَةَ وَلاَ يَدَعُهَا تَضِيعُ حَتَّى لاَ يَأْخُذَهَا مَنْ لاَ يَسْتَحِقُّ؟)
2437- ذكَر فيه حديث أُبيِّ بنِ كَعْبٍ السَّالف أوَّل الباب بزيادةٍ.
واختلف العلماء في اللُّقَطة هل أخذُها أفضلُ أم تركُها؟ فكرهتْ طائفةٌ أخذَها ورأَوا تركَها أفضلَ، رُوي ذلك عن ابنِ عُمَرَ وابنِ عَبَّاسٍ وهو قول عَطاءٍ، وروى ابنُ القاسِمِ عن مالِكٍ أنَّه كره أخذها والآبق، فإنْ أخذ ذلك وضاعت وأَبَقَ مِنْ غير تضييعه لم يضمن، وكره أَحْمَدُ أخذَها أيضًا، وقالت طائفةٌ: أخذُها وتعريفُها أفضل مِنْ تركها، هذا قول سَعيدِ بنِ المسيِّب، وقال أبو حَنيفةَ: تركها سببٌ لإضاعتها، وبه قال الشَّافعيُّ، وعن مالِكٍ: إنْ كان شيءٌ له بالٌ فأخذه وتعريفه أحبُّ إليَّ.
حجَّة الأوَّلِ الحديثُ السَّالف: ((ضالَّة المُؤمنِ حَرَقُ النَّار))، و((لَا يُؤوِي الضَّالَّةَ إلَّا ضالٌّ)).
حجَّة الثَّاني: أمر الشَّارع بتعريفها وَلم يقل له: لمَ أخذتها؟ وذَلِكَ دليلٌ على أنَّ الفضل في أخذها وتعريفها؛ لأن تركها عونٌ على ضياعها، ومِنَ الحقِّ النَّصيحةُ للمسلِم وأنْ يحوطه مِنْ ماله بما أَمكنَه، وتأوَّلوا / ما سلف أنَّ المراد به: مَنْ لم يعرِّفها وأراد الانتفاع بها حتَّى لا تتضادَّ الأخبار، ويدلُّ على ذلك رواية زَيْدِ بنِ خالِدٍ الجُهَنيِّ مرفوعًا: ((مَنْ آوى ضالَّة فهو ضالٌّ ما لم يُعرِّفْها))، وروى الجارودُ قال: أتينا على رَسُول الله _صلعم_ ونحن على إبلٍ عِجَافٍ، فقلنا: يا رَسُول الله، إنَّا نمرُّ بالجُرُفِ فنجد إبلًا فنركبُها، فقال: ((ضَالَّةُ المُؤمنِ حَرَقُ النَّارِ)). وكان سؤالهم عن أخذها إنَّما هو لأنْ يركبوها، فأجاب بذلك، أي ضالَّة المسلِم حكمُها أنْ تُحفظ على صاحبها حتَّى تؤدَّى إليه، لا لأنْ ينتفع بها لركوبٍ ولا لغيره.
فائدةٌ: قول سُوَيدٍ: (كُنْتُ مَعَ سَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ وَزَيْدِ بْنِ صُوحَانَ فِي غَزَاةٍ، فَوَجَدْتُ سَوْطًا، فَقَالاَ لِي: أَلْقِهِ) قال الدَّاوُديُّ: قول سُوَيدٍ صوابٌ، وقد أدرك الجاهليَّة والإسلام، وقيل: له صحبةٌ وصحب عَلِيًّا وابنَ مَسْعودٍ، وتوفِّي سنة ستٍّ وعشرين ومئةٍ. وسَلْمانُ باهِليٌّ كان عُمَرُ يولِّيه على الجيوش، وزَيْدُ بنُ صُوْحانَ كان عُمَرُ يُرحِّل رحلَه بيده إكرامًا له لفضله، قُطعت رجله يوم الجمل وهو مع عَلِيٍّ.
قال الشَّيخ أبو إسْحاقَ في «زاهيه»: خالف سَعيدُ بن المسَيِّب أهلَ مكَّة والمدينة وقال: تُؤخذ اللُّقَطة وتُعرَّف؛ لأنَّه مال يُجمع على ربِّه، وأحسب أنَّه أراد أنَّ حرمته كحرمة اللَّقيط، وبه قال الحَسَنُ بنُ صالحٍ.