-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
باب ضالة الإبل
-
باب: إذا وجد خشبة في البحر أو سوطًا أو نحوه
-
باب: إذا وجد تمرةً في الطريق
-
باب: كيف تعرف لقطة أهل مكة؟
-
باب: لا تحتلب ماشية أحد بغير إذن
-
باب: إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها عليه لأنها وديعة عنده
-
باب: هل يأخذ اللقطة ولا يدعها تضيع حتى لا يأخذها
-
باب من عرف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان
-
باب
-
باب ضالة الإبل
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░11▒ (بَابُ: مَنْ عَرَّفَ اللُّقَطَةَ وَلَمْ يَدْفَعْهَا إِلَى السُّلْطَانِ)
2438- ذكَر فيه حديث زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ أيضًا: (أَنَّ أَعْرَابِيًّا سَأَلَ النَّبِيَّ _صلعم_ عَنِ اللُّقَطَةِ، قَالَ: عَرِّفْهَا سَنَةً...) الحديثَ.
ولا يجب عند جماعة العلماء على الملتقِط _إنْ لم يكن مِنْ ضالَّة الحيوان_ أنْ يدفعها إلى السُّلطان، وإنَّما معنى هذِه التَّرجمة: أنَّ السُّنَّة وردت بأنَّ واجد اللُّقَطة هو الَّذي يعرِّفها دون غيره، لقوله: (عَرِّفْهَا) إلَّا أنَّهم اختلفوا في الملتقِط إذا كان غير مأمونٍ عليها، على قولين:
أحدهما: أنَّه يُعرِّفَها وليس للسُّلطان أخذُها مِنْه.
والثَّاني: أنَّ له أَخْذَها مِنْه ودفعها إلى ثِقةٍ يعرِّفها، والقولان للشَّافعيِّ أيضًا.
وأمَّا حكْمُ الضَّوالِّ فإنَّها تحتاج إلى حِرزٍ ومُؤْنةٍ، وهذا لا يكون إلَّا بحكْم حاكمٍ، ولهذا كانت تُرفع ضَوالُّ الإبل إلى عُمَرَ وعُثْمانَ وسائر الخلفاء بعدهما.
واختلفوا إذا التقط لُقَطةً فضاعت عنده، فقال أبو حَنيفةَ وزُفَرُ: إنْ أشهد أنَّه أخذها ليعرِّفها لم يضمنْها إنْ هلكَت وإلَّا ضَمِنَها، وقد سلف، واحتجَّ بحديث عِياضٍ السَّالف فيه الإشهاد، وقال مالِكٌ وأبو يوسُفَ ومُحَمَّدٌ والشَّافعيُّ: لا ضمان عليه إلَّا أنْ يفرِّط، وحجَّتهم إجماع العلماء أنَّ المَغصوبات لو أَشهد الغاصبُ عَلى نفسه أنَّه غَصبها لم يُدْخِلْها إشهادُ ذلك في حكْم الأمانات، فكذلك ترك الإشهاد عَلى الأمانات لا يُدْخِلُها في حكْم المَغصوبات، وَلا خلاف أنَّ المُلتقِط أمينٌ لا يضمن إلَّا مَا يضمن به الأمانات مِنَ التَّعدِّي والتَّضييع.
وأمَّا حديث عياضٍ فمعناه أنَّ المُلتقِطَ إذا لم يُعرِّف اللُّقَطة ولم ينشدها وكَتَمها، ثمَّ قامت عليه بيِّنةٌ أنَّه وجد لُقَطة وضمَّها إلى ماله، ثمَّ ادَّعى تَلَفَها أنَّه لا يُصدَّق ويَضْمَنُ؛ لأنَّه بفعله ذلك خارجٌ عن الأمانة، إلَّا أنْ تقومَ البيِّنة على تَلَفِها، وأمَّا إذا عرَّفها في المَحَافل وإنْ لم يُشْهِدْ فلا ضمانَ عليه، وقوله: ((وَإِلاَّ فَهُو مَالُ اللهِ يُؤتِيهِ مَنْ يَشاءُ)) فإنَّه يريد انطلاقَ يد المُلتقِطِ عليها بعد الحول ثمَّ يضمنُها لصاحبها إنْ جاء بإجماعٍ.