-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
- باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░9▒ بَابُ الإِشَارَةِ في الصَّلَاةِ.
قَالَهُ كُرَيْبٌ: عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلعم.
هو الحديثُ الذي سلفَ في البابِ قبلَهُ.
وقولُه: (عَنِ النَّبِيِّ صلعم) يعني عن فعْلِه أو مسنَدًا إلى رسولِ الله صلعم، لا أنَّه موقوفٌ عليها.
1234- ثُمَّ ذَكَرَ حديثَ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ: (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلعم بَلَغَهُ أَنَّ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ) الحديث. وقد سلف في عِدَّةِ مواضِعَ: مَن دخلَ ليؤمَّ النَّاسَ فجاء الإمامُ الأوَّل [خ¦684] ما يجوزُ مِن التَّسبيحِ والحمدِ للرجال [خ¦1201] رفعُ الأيدي في الصَّلاةِ لأمرٍ يَنْزِلُ به [خ¦1218] والبُخاريُّ رواه هنا عن قتيبةَ عن يعقوبَ بن عبدِ الرَّحمنِ، ورواه أيضًا قتيبةُ فيه عن عبدِ العزيز بن أبي حازمٍ، فيكونُ له فيه شيخان.
1235- ثُمَّ ذَكَرَ حديثَ أَسْمَاءَ: (دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ وَهِيَ تُصَلِّي) الحديث. وقد سلف في مواضعَ أوَّلُها العلمُ في بابِ مَن أجاب الفتيا بإشارةِ اليدِ والرأسِ [خ¦86].
1236- ثمَّ ذَكَرَ حديثَ عَائِشَةَ: (صَلَّى رَسُولُ اللهِ صلعم فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاكٍ فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنْ اجْلِسُوا) الحديثُ. وقد سلف في باب أهل العِلْم والفضل أحقُّ بالإمامة [خ¦688]
وهذا البابُ كالَّذي قبلَه فيه الإشارةُ المعهودةُ باليدِ والرأسِ. وفيه جوازُ استفهامِ المصلِّي وردِّ الجوابِ باليدِ والرأسِ خلافًا لقولِ الكوفيِّين، وروى ابنُ القاسمِ عن مالكٍ: مَن كُلِّم في الصَّلاةِ فأشار برأسِه أو بيدِه فلا بأسَ بما خَفَّ ولا يُكثِرْ، وقال ابنُ وهبٍ: لا بأسَ أن يشيرَ في الصَّلاةِ بِلا ونعم. وقد اختَلَف قولُ مالكٍ إذا تنحنحَ في الصَّلاةِ لرَجُلٍ ليسمعَه، فقال في «المختصر»: إنَّ ذلك كالكلامِ، وروى عنه ابنُ القاسم أنَّه لا شيءَ عليه لأنَّ التنحنُحَ ليس بكلامٍ، وليس له حروفُ هجاءٍ، قاله الأَبْهَريُّ.
وحديثُ سهلٍ فيه أنواعٌ مِن الفقهِ والأدبِ فَلْنُشِرْ منها إلى اثنَيْ عَشَرَ وإنْ سلفَتْ:
أَوَّلُها: مبادرةُ الصَّحابةِ إلى الصَّلاةِ خوفَ الوقتِ إذا انتُظِر مجيئُه.
ثانيها: جوازُ الصَّلاةِ بإمامينِ بعضُها خَلْفَ واحدٍ وتمامُها خَلْفَ آخَرَ.
ثالثُها: جوازُ الائتمامِ بمَن تقدَّمَ إحرامُ المأمومِ عليه.
رابعُها: جوازُ صلاةِ الشَّخصِ بعضًا إمامًا وبعضًا مأمومًا.
خامسُها: أنَّ العمل اليسيرَ كالخطوةِ والخطوتينِ لا يُفسِدُ.
سادسُها: أنَّ سنَّةَ الرِّجالِ فيما ينوبُهم التَّسبيحُ وأنَّ النَّساءَ التصفيقُ وهو ضربُ اليمينِ على ظَهْرِ اليسارِ.
سابعُها: صلاةُ الشَّارعِ خَلْفَ أُمَّتِه.
عاشرُها: تفضيلُ الصِّدِّيق.
الحادي عَشَرَ: الرِّضا بإمامتِه لو ثبتَ وتمَّ عليه ولذلك أشار إليه.
الثَّاني عَشَرَ: جوازُ الدُّعاءِ في الصَّلاةِ مع رَفْعِ اليدين عند حدوثِ نعمةٍ يجب شكرُها؛ وذلك أنَّ الصِّدِّيقَ عقَلَ مِن إشارتِه صلعم أنَّه أَمْرُ إكرامٍ لا إيجابٍ، ولولا ذلك ما استجازَ مخالفةَ أَمْرِهِ.
وقولُه: (لَا يَنْبَغِي لابْنِ أَبِيْ قُحَافَةَ أَنْ يُصَلِّيَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ صلعم) يحتملُ وجهينِ أبداهُما ابنُ التِّينِ:
أحدُهما: أنَّه تواضَعَ واسْتَصْغَرَ نفْسَه إذْ مِن الفضائلِ تقدُّمُ الأفاضلِ.
والثَّاني: أنَّ أَمْرَ الصَّلاةِ في حياتِه كان يختلفُ فلم يُؤمَن حدوثُ زيادةٍ أو نقصٍ وتَغْييرٍ في تلك الحالةِ، والمستحقُّ لها سيِّدُ الأنبياءِ والمرسلين.
قال: ويُشبِهُ أنْ يكونَ الصِّدِّيقُ قد استدلَّ مع ذلك بشَقِّه الصفوفَ إلى أنْ خَلَصَ إلى الأوَّلِ، أنْ لو لم يُرِدْ ذلكَ لَصَلَّى حيثُ انتهى به المقامُ، وسببُ قيامِهم في حديثِ عائِشَةَ / ما بيَّنَهُ حديثُ جابرٍ أنَّه فَعَلَهُ تواضعًا ومخالفةً لأهلِ فارِسَ في قيامِهم على رؤوسِ ملوكِهم، ويحتملُ أنْ يكونَ قاموا وراءَه في موضِعِ الجلوسِ تعظيمًا له فأمرَهم باتِّباعه والجلوسِ معه إذا جلسَ للتشهُّدِ.
وادَّعى ابنُ القاسمِ أنَّه كان في النَّافلةِ، وقال أحمدُ وإسحاقُ بظاهرِ الحديثِ: يُصَلِّي المأمومُ جالسًا وإنْ قَدرَ على القيامِ إذا صَلَّى الإمامُ جالسًا، والحُمَيْديُّ والبُخاريُّ وغيرُهما ادَّعوا نَسْخَهُ بصلاةِ الصِّدِّيقِ خَلْفَهُ في مَرَضِهِ الَّذي ماتَ فيه قائمًا، ومشهورُ مذهبِ مالكٍ أنَّه لا يجوزُ أنْ يكونَ إمامًا إذا كانَ مَن وراءَه قادرًا على القيام، وأبو حنيفةَ والشَّافعيُّ والأوزاعيُّ جوَّزُوهُ، وبالله التوفيق.
آخرُ كتابِ الصَّلاةِ ويتلوهُ في الجزء الثاني كتابُ الجنائزِ.
فرغ مِن تعليقِه بدارِ السُّنَّةِ الكامليَّةِ بالقاهرةِ، في مدَّةٍ آخِرُها منتصفُ شعبانَ المكرَّمِ مِن سنةِ خمسٍ وثمانينَ وسبعِ مئةٍ: إبراهيمُ بن محمَّد بن خليلٍ سِبْطُ ابنِ العجميِّ الحلبيُّ.
الحمد لله وحدَه، وصَلَّى الله على سيِّدنا محمَّد وعلى آله وصحبه وسلم، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حولَ ولا قُوَّةَ إلَّا بالله العليِّ العظيم. / / /