-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
- باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░5▒ باب يُكَبِّرُ في سَجْدَتَي السَّهْوِ.
1229- ذَكَر فيه حديث أبي هُرَيرةَ قال: (صَلَّى النَّبِيُّ صلعم إِحْدَى صَلاَتَيِ العَشِيِّ...) الحديث.
1230- وحديث عبدِ اللهِ بنِ بُحَيْنَةَ الأسَدِيِّ حَليفِ بني عبدِ المطَّلبِ: (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلعم قَامَ فِي صَلاَةِ الظُّهْرِ وَعَلَيْهِ جُلُوسٌ...) الحديث. ثمَّ قال: تابعَهُ ابنُ جُرَيجٍ، عن ابن شِهَابٍ في التَّكْبِيرِ.
الشرح: حديث أبي هُرَيرةَ وابن بُحَينة سلَفا.
وقوله: (حَلِيفِ بَنِي عَبْدِ المُطَّلِبِ) تقدَّم في باب: مَن لم يرَ التشهُّدَ الأوَّل واجبًا [خ¦829]، أنَّ الصحيح الذي عليه المؤرِّخُون إسقاط (عَبْدِ) لأن جدَّه حالف المطَّلِبَ بن عبدِ منافٍ.
أمَّا التكبير في سجود السَّهو فهو ثابتٌ عن رسول الله صلعم. قال المهلَّب: وكذلك ألحقَ المسلمون فيهما التشهُّدَ والسَّلام. وقد سلف قبيلَ بابِ: إذا صلَّى خمسًا ما فيه مِن الخلاف.
وفيه مِن الفقه: أنَّه لو انحرف عن القبلة في صلاته ساهيًا أو مشى قليلًا أنَّه لا يُخرجه ذلك عن صلاته لأنَّه صلعم قام إلى خشبةٍ في مُقَدَّم المسجد فوضع يده عليها وخرج السَّرَعانُ، وقالوا: إنَّه قصرت الصَّلاة، فلم ينقص ذلك صلاتهم لأنَّه كان سهوًا، فدلَّ أنَّ السهو لا ينقص الصَّلاة، وقد أسلفنا عن بعضهم: لا يستعمل اليوم مثل هذا مِن الخروج مِن المسجد، والكلامُ _ليس الإعادةُ والعملُ الكثير_ في الصَّلاة مسقطٌ لخشوعها.
فلذلك استحبَّ العلماء إعادتَها مِن أوَّلها إذا كثُر العمل مثل هذا، وقد أسلفنا: إن تكرَّر السهو هل يكرِّرُ السجود؟ وأنَّ أكثر أهل العلم على المنع، وهو قول النَّخَعيِّ وربيعةَ ومالكٍ والثَّوريِّ والليثِ والكوفيِّين والشافعيِّ وأبي ثورٍ، منهم مَن قال: يسجد في ذلك كلِّه قبل السلام، ومنهم مَن قال: بعده. على حسب أقوالهم في ذلك، وحُجَّته حديثُ الباب، فإنَّه حصل فيه أمورٌ سلفت، ولم يزد على سجدتين. وقال مالكٌ: إنَّه إذا اجتمع سهوان زيادةٌ ونقصان سجد قبل السلام. أخْذًا بحديثي الباب.
وقوله: (سُرُعَانُ النَّاسِ) قال ابن التِّين: كذا وقع هنا بالضَّمِّ. وقال ابن فارسٍ: بفتحها، وفتح الرَّاء أيضًا. وفيه جواز تسمية القصير والطويل مِن النَّاس.
وقوله: (لَمْ أَنْسَ وَلَمْ تَقْصُرْ) هو بيانٌ لقوله في الرواية الأخرى: ((كلُّ ذلك لم يكن)) وهو ردٌّ على مَن قال إنَّهما لم يجتمعا، وأنَّ أحدهما كان.