شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب الركعة الأولى في الكسوف أطول

          ░18▒ باب الرَّكعة الأولى في الكسوف أطول.
          فيه: عَائِشَةُ: (أَنَّ النَّبيَّ صلعم صَلَّى في كُسُوفِ الشَّمْسِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي سَجْدَتَيْنِ، الأوَّلُ الأوَّلُ أَطْوَلُ(1)). [خ¦1064]
          أجمع العلماء أنَّ القيام الثَّاني والرُّكوع الثَّاني من الرَّكعة الأولى(2) في صلاة الكسوف أقصر من القيام ومن الرُّكوع الأوَّل، لقوله صلعم(3): ((دُونَ القِيامِ الأَوَّلِ وَدُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ))، وكذلك أجمعوا أنَّ القيام والرُّكوع(4) الثَّاني من الرَّكعة الثَّانية أقصر من الأوَّل(5) منها.
          واختلف(6) في القيام والرُّكوع الأوَّل من الرَّكعة الثَّانية هل هو دون الثَّاني من الرَّكعة الأولى أو مثله، وهل يرجع قوله ◙(7): ((دُونَ القِيامِ الأَوَّلِ)) إلى الرَّكعة الأولى أو إلى(8) الثَّانية منها، فقال قومٌ: يرجع إلى الأولى من الرَّكعة الأولى، وقال قومٌ: بل يرجع إلى القيام والرُّكوع الثَّاني من الرَّكعة الأولى، وهذا قول مالكٍ في «المدوَّنة»: أنَّ كلَّ ركعةٍ من الأربع أطول من التي تليها(9)، وقوله في حديث عائشة(10): (الأُوْلَى الأُوْلى أَطْوَل) حجَّةٌ لقول مالكٍ، وهذا كلُّه حجَّةٌ على أبي حنيفة في قوله: إنَّها ركعتان كسائر(11) النَّافلة.


[1] في (ق): ((سجدتين الأولى أطول))، وفي (م): ((سجدتين الأولى الأولى أطول)).
[2] في (ز) و (ي) و(ص): ((من الركوع الأوَّل)).
[3] كذا في النسخ وذكر الصلاة على النبي هنا مشكل لأنه من فعله لا من قوله صلعم.
[4] في (م): ((القيام في الركوع)).
[5] في (ق) و (ي): ((الأولى)).
[6] في (ق) و (م): ((واختلفوا))، و في (ي): ((واختلف العلماء)).
[7] كذا في النسخ وذكر قوله: ((◙)) هنا مشكل لأنه من فعله لا من قوله صلعم.
[8] قوله: ((إلى)) ليس في (ص).
[9] في (ق) و (م): ((بعدها)).
[10] في (ق) و(م): ((وقول عائشة)).
[11] في (ق) و (م): ((كصلاة)).