شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب طول السجود في الكسوف

          ░8▒ باب طول السُّجود في الكسوف.
          فيه عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو أَنَّهُ(1) قَالَ: (لَمَّا كَسَفَتِ الشَّمْسُ على عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلعم(2) نُودِيَ: إِنَّ(3) الصَّلاةَ جَامِعَةٌ، فَرَكَعَ النَّبيُّ صلعم(4) رَكْعَتَيْنِ في سَجْدَةٍ، ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ في سَجْدَةٍ، ثُمَّ جَلَسَ) الحديث(5). [خ¦1051]
          قَالَتْ عَائِشَةُ: مَا سَجَدْتُ سُجُودًا قَطُّ(6) كَانَ أَطْوَلَ مِنْهَا.
          اختلف العلماء في هيئة السُّجود في الكسوف، ففي «المدوَّنة» لابن القاسم: أحبُّ إليَّ أن يطيل السُّجود، وهو قول جماعةٍ من أهل الحديث، ورُوي ذلك(7) عن ابن عمر. وفي «مختصر ابن عبد الحكم»: ليس عليه أن يطيل السُّجود، ويسجد سجدتين تامَّتين، وهو قول الشَّافعيِّ وأحمد بن حنبلٍ.
          وقول عائشة: (مَا سَجَدْتُ سُجُودًا قَطُّ كَانَ(8) أَطْوَلَ مِنْهَا(9)) حجَّةٌ لمن رأى تطويل(10) السُّجود.
          وقوله: (رَكْعَتَيْنِ في سَجْدَةٍ) يريد ركعتين في ركعةٍ، وقد يعبَّر بالسُّجود عن الرَّكعة(11).


[1] قوله: ((أنه)) ليس في (م) و (ق).
[2] في (م) و(ق): ((النبي صلعم)).
[3] قوله: ((إن)) ليس في (م) و(ق).
[4] في (م) و (ق): ((رسول الله صلعم)).
[5] قوله: ((الحديث)) ليس في (م) و (ق).
[6] قوله: ((قطُّ)) ليس في (ص).
[7] قوله: ((ذلك)) ليس في (ق).
[8] قوله: ((كان)) ليس في (ق).
[9] في (ق): ((منه)).
[10] في (م) و (ق): ((لمن قال بتطويل)).
[11] في (م) و (ق): ((يعبر عن الركعة بالسجدة)).