شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب ما يكره من الاحتيال في الفرار من الطاعون

           بسم الله الرحمن الرحيم عونك اللَّهُمَّ
          ░13▒ باب: مَا يُكْرَهُ مِنَ الاحْتِيَالِ في الْفِرَارِ مِنَ الطَّاعُونِ
          فيه: عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: خَرَجَ إلى الشَّامِ، فَلَمَّا جَاءَ سَرْغَ بَلَغَهُ أَنَّ الْوَبَاءَ وَقَعَ بِالشَّامِ، فَأَخْبَرَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلعم قَالَ: (إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ، فَرَجَعَ عُمَرُ مِنْ سَرْغَ). [خ¦6973]
          وفيه: أُسَامَةُ: (أَنَّ النَّبيَّ صلعم(1) / ذَكَرَ الْوَجَعَ فَقَالَ: رِجْزٌ أَوْ عَذَابٌ عُذِّبَ بِهِ بَعْضُ الأمَمِ، ثُمَّ بَقِيَ مِنْهُ بَقِيَّةٌ فَيَذْهَبُ الْمَرَّةَ وَيَأْتِي الأخْرَى، فَمَنْ سَمِعَ بِأَرْضٍ فَلا يُقْدِمَنَّ عَلَيْهِ، وَمَنْ كَانَ بِأَرْضٍ وَقَعَ بِهَا فَلا يَخْرُجْ فِرَارًا مِنْهُ). [خ¦6974]
          قال المُهَلَّب وغيره: لا يجوز الفرار من الطاعون، ولا يجوز أن يتحيَّل بالخروج في تجارةٍ أو زيارةٍ أوشبهها وهو ينوي بذلك الفرار من الطاعون(2). ويبيِّن هذا المعنى قوله ◙: ((الأعمال بالنيَّات)) في النهي عن الفرار من الطاعون كأنَّه يفرُّ من قدر الله وقضائه وهذا لا سبيل لأحدٍ إليه؛ لأنَّ قدر الله لا يغلب. وسيأتي الكلام في معنى هذا الحديث(3) في كتاب المرضى(4) والطبِّ في باب من خرج من أرضٍ لا تُلائمه، فهو موضعه إن شاء الله تعالى. /


[1] زاد في (ص): ((قد)).
[2] قوله: ((ولا يجوز أن يتحيل..... الفرار من الطاعون)) ليس في (ص).
[3] قوله: ((الكلام في معنى هذا الحديث)) ليس في (ص).
[4] في (ص): ((المرض)). وقوله: ((والطب في باب من _.... إن شاء الله تعالى)) ليس في (ص).