-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
باب: في الصلاة
-
باب في الزكاة وأن لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق
-
باب[الحيلة في النكاح]
-
باب ما يكره من الاحتيال في البيوع
-
باب ما ينهى من الخداع في البيوع
-
باب ما ينهى من الاحتيال للولي في اليتيمة المرغوبة
-
باب: إذا غصب جارية فزعم أنها ماتت
-
باب: في النكاح
-
باب ما يكره من احتيال المرأة مع الزوج والضرائر
-
باب ما يكره من الاحتيال في الفرار من الطاعون
-
باب: في الهبة والشفعة
-
باب ما ورد من أن الجار أحق بسقبه
-
باب احتيال العامل ليهدى له
-
باب: في الصلاة
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░4▒ باب: الْحِيلَةِ في النِّكَاحِ(1)
فيه: ابْنُ عُمَرَ: (أَنَّ النَّبيَّ صلعم نَهَى عَنِ الشِّغَارِ)، قُلْتُ لِنَافِعٍ: مَا الشِّغَارُ؟ قَالَ: يَنْكِحُ ابْنَةَ الرَّجُلِ وَيُنْكِحُهُ ابْنَتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ، وَيَنْكِحُ أُخْتَ الرَّجُلِ وَيُنْكِحُهُ أُخْتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ.
وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: إِنِ احْتَالَ حَتَّى تَزَوَّجَ على الشِّغَارِ فَهُوَ جَائِزٌ، وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ. [خ¦6960]
وَقَالَ في الْمُتْعَةِ: النِّكَاحُ فَاسِدٌ، وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ.
وَقَالَ بَعْضُهُمُ: الْمُتْعَةُ وَالشِّغَارُ جَائِزٌ، وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ.
فيه: عَلِيٌّ أَنَّهُ قِيلَ لَهُ: إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ لا يَرَى بأسًا بِمِتْعَةِ النِّسَاءِ! فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلعم نَهَى عَنْهَا يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الإنْسِيَّةِ.
وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: إِنِ احْتَالَ حَتَّى تَمَتَّعَ فَالنِّكَاحُ فَاسِدٌ.
وَقَالَ بَعْضُهُمُ: النِّكَاحُ جَائِزٌ وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ. [خ¦6961]
قال بعض من لقيت: أمَّا نكاح الشغار ففساده في الصداق عند أبي حنيفة، ولا يكون البضع صداقًا عند أحدٍ من العلماء إلَّا أنَّ أبا حنيفة يقول: هذا النكاح منعقدٌ، ويصلح بصداق المثل؛ لأنَّه يجوز عنده انعقاد النكاح دون ذكر الصداق بخلاف البيع، ثمَّ يذكر الصداق فيما بعد، فلمَّا جاز هذا عندهم كان ذكرهم للبضع بالبضع كلا ذكر وكأنَّه نكاحٌ انعقد بغير صداقٍ، وما كان عند أبي حنيفة من النكاح فاسدًا من أجل صداقه فلا يفسخ عنده قبل ولا بعد، ويصلح بصداق المثل وبما يفرض، وعند مالكٍ والشافعيِّ يفسخ نكاح الشغار قبل الدخول وبعده، حملا نهي النبيِّ صلعم على التحريم؛ لعموم النهي، إلَّا أنَّ مالكًا والشافعيَّ اختلفا(2) إن ذكر في الشغار دراهم.
فقال مالكٌ: إن ذكر مع إحداهما دراهم صحَّ نكاح التي سمِّي لها دون الثانية. وقال الشافعيُّ: إن سمِّي لإحداهما صحَّ النكاحان معًا، وكان للتي سمِّي لها ما سمِّي، وللأخرى صداق المثل، وقد تقدَّم هذا في كتاب النكاح(3). [خ¦5112]
وأمَّا قوله في المتعة فإنَّ فقهاء الأمصار لا يجيزون نكاح المتعة على حالٍ، وقول بعض أصحاب أبي حنيفة: المتعة والشغار جائزٌ والشرط باطلٌ غير صحيحٍ؛ لأنَّ المتعة منسوخةٌ بنهي النبيِّ صلعم عنها، ولا يجوز مخالفة النهي، وفساد نكاح المتعة من قبل البضع.
[1] قوله: ((الْحِيلَةِ في النِّكَاحِ)) ليس في (ص).
[2] في (ز): ((اختلفوا)) والمثبت من (ص).
[3] قوله: ((في كتاب النكاح)) ليس في (ص).