شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب ما يكره من احتيال المرأة مع الزوج والضرائر

          ░12▒ باب: مَا يُكْرَهُ مِنِ احْتِيَالِ الْمَرْأَةِ مَعَ الزَّوْجِ وَالضَّرَائِرِ
          وَمَا نَزَلَ عَلَى النَّبيِّ صلعم في ذَلِكَ
          فيه: عَائِشَةُ: (أَنَّ النَبيَّ صلعم كَانَ يُحِبُّ الْحَلْوَاءَ وَالْعَسَلَ، فَاحْتَبَسَ عِنْدَ حَفْصَةَ أَكْثَرَ مِمَّا كَانَ يَحْتَبِسُ، فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَيلَ لِي: أَهْدَت امْرَأَةٌ مِنْ قَوْمِهَا عُكَّةَ عَسَلٍ، فَسَقَتْ رَسُولَ اللهِ صلعم مِنْهُ شَرْبَةً، فَقُلْتُ: أَمَا وَاللهِ لَنَحْتَالَنَّ لَهُ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِسَوْدَةَ فقُلْتُ: إِذَا دَخَلَ عَلَيْكِ فَإِنَّهُ سَيَدْنُو مِنْكِ، فَقُولِي لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَكَلْتَ مَغَافِيرَ؟ فَإِنَّهُ سَيَقُولُ: لا، فَقُولِي لَهُ: مَا هَذِهِ الرِّيحُ؟ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلعم يَشْتَدُّ عَلَيْهِ أَنْ يُوجَدَ مِنْهُ الرِّيحُ، فَإِنَّهُ سَيَقُولُ لَكِ: سَقَتْنِي حَفْصَةُ شَرْبَةَ عَسَلٍ، فَقُولِي لَهُ: جَرَسَتْ نَحْلُهُ الْعُرْفُطَ وَسَأَقُولُ ذَلِكِ، وَقُولِيهِ أَنْتِ يَا صَفِيَّةُ، فَلَمَّا دَخَلَ على سَوْدَةَ قَالَت: تَقُولُ(1) سَوْدَةُ: والذي(2) لا إِلَهَ إِلا هُوَ لَقَدْ كِدْتُ أَنْ أُبَادِئَهُ بالذي قُلْتِ لي، وَإِنَّهُ لَعلى الْبَابِ فَرَقًا مِنْكِ، فَلَمَّا دَنَا رَسُولُ اللهِ صلعم قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَكَلْتَ مَغَافِيرَ؟ قَالَ: لا، قُلْتُ: فَمَا هَذِهِ الرِّيحُ؟ قَالَ: سَقَتْنِي حَفْصَةُ شَرْبَةَ عَسَلٍ، قُلْتُ: جَرَسَتْ نَحْلُهُ الْعُرْفُطَ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيَّ قُلْتُ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، وَدَخَلَ على صَفِيَّةَ قَالَت(3) لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، فَلَمَّا دَخَلَ على حَفْصَةَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلا أَسْقِيكَ؟ قَالَ: لا حَاجَةَ لِي بِهِ(4)، قَالَتْ: تَقُولُ سَوْدَةُ: سُبْحَانَ اللهِ لَقَدْ حَرَمْنَاهُ، قُلْتُ لَهَا: اسْكُتِي). [خ¦6972]
          القسمة التي يقضى بها للنساء على الرجال(5) هي الليل دون النهار، والجماع كلُّه ليلًا ونهارًا، ولا يجوز أن يجامع امرأةً في يوم أخرى.
          وأمَّا دخول الزوج بيت من ليس يومها فمباحٌ للرجل ذلك وجائزٌ له أن يأكل ويشرب في بيتها في غير يومها ما لم يكن الغداء المعروف والعشاء المعروف، وليس لسائر النساء أن يمنعن(6) الزوج من غير ما ذكرناه.
          ومعنى الترجمة ظاهرٌ في الحديث. وقد تقدَّم تفسير المغافير في كتاب الأيمان والنذور في باب إذا حرَّم طعامًا. [خ¦6691] وقد تقدَّم تفسير(7) ما في الحديث من الغريب في كتاب الطلاق في باب لمَ تحرِّم ما أحلَّ الله لك. [خ¦5268]


[1] قوله: ((تقول)) ليس في (ص).
[2] زاد في (ص): ((والله الذي)).
[3] في (ز): ((فقلت)) والمثبت من (ص).
[4] قوله: ((به))ليس في (ص).
[5] في (ص): ((يقضى بها على الرجل على النساء)).
[6] في (ص): ((تمنع)).
[7] قوله: ((تفسير))ليس في (ص).