-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
باب: في الصلاة
-
باب في الزكاة وأن لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق
-
باب[الحيلة في النكاح]
-
باب ما يكره من الاحتيال في البيوع
-
باب ما ينهى من الخداع في البيوع
-
باب ما ينهى من الاحتيال للولي في اليتيمة المرغوبة
-
باب: إذا غصب جارية فزعم أنها ماتت
-
باب: في النكاح
-
باب ما يكره من احتيال المرأة مع الزوج والضرائر
-
باب ما يكره من الاحتيال في الفرار من الطاعون
-
باب: في الهبة والشفعة
-
باب ما ورد من أن الجار أحق بسقبه
-
باب احتيال العامل ليهدى له
-
باب: في الصلاة
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░8▒ باب: مَا يُنْهَى مِنَ الاحْتِيَالِ لِلْوَلِيِّ في الْيَتِيمَةِ الْمَرْغُوبَةِ وَأَنْ لا يُكَمِّلَ صَدَاقَهَا
فيه: عَائِشَةُ: في قوله ╡: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لا تُقْسِطُوا في الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ}(1)[النساء:3]، قَالَتْ: هِيَ الْيَتِيمَةُ في حَجْرِ وَلِيِّهَا، فَيَرْغَبُ في مَالِهَا وَجَمَالِهَا فَيُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِأَدْنَى مِنْ سُنَّةِ نِسَائِهَا، فَنُهُوا عَنْ نِكَاحِهِنَّ إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ في إِكْمَالِ الصَّدَاقِ، ثُمَّ اسْتَفْتَى النَّاسُ رَسُولَ اللهِ صلعم بَعْدُ، فَأَنْزَلَ اللهُ: {وَيَسْتَفْتُونَكَ في النِّسَاءِ}[النساء:127]فَذَكَرَ الْحَدِيثَ. [خ¦6965]
فيه: أنَّه لا يجوز للولِّي أن يتزوَّج يتيمةً بأقلَّ من صداقها، ولا أن يعطيها من العروض في صداقها ما لا يفي بقيمة صداق مثلها، وقال ابن عبَّاسٍ: قُصر الرجل على أربع من النساء من أجل اليتامى. ومعناه أنَّ سبب نزول القرآن بإباحة أربعٍ كان من أجل سؤالهم عن اليتامى، وكانوا يستفتونه لما كانوا يخافونه من الحيف عليهنَّ، فقيل لهم: إن خفتم الحيف عليهنَّ فاتركوهنَّ، فقد أحللت لكم أن تنكحوا أربعًا.
فإن قال قائلٌ ممَّن لا فهم له بكتاب الله من أهل البدع: كيف يخافون ألَّا يقسطوا في اليتامى ويؤمرون بنكاح أربعٍ وهم عن القسط بينهنَّ أعجز؟ قال أبو بكر بن الطيِّب(2): ومعنى الآية: إن خفتم ألَّا تعدلوا في اليتامى الأطفال اللاتي لا أولياء لهنَّ يطالبونكم بحقوق الزوجيَّة وتخافون من أكل أموالهنَّ بالباطل؛ لعجز الأطفال عن منعكم منها فانكحوا سواهنَّ أربعًا من النساء البُزَّل القادرات على تدبير أموالهنَّ، ذوات الأولياء الذين يمنعونكم من تحيُّف أموالهنَّ ويأخذونكم بالعدل بينهنَّ، فأنتم عند ذلك أبعد عن(3) أكل أموالهنَّ بالباطل والاعتداء عليهنَّ.
[1] في (ص): ((..في اليتامى، الآية)).
[2] قوله: ((بن الطيب)) ليس في (ص).
[3] في (ص): ((من)).