-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
باب: في الصلاة
-
باب في الزكاة وأن لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق
-
باب[الحيلة في النكاح]
-
باب ما يكره من الاحتيال في البيوع
-
باب ما ينهى من الخداع في البيوع
-
باب ما ينهى من الاحتيال للولي في اليتيمة المرغوبة
-
باب: إذا غصب جارية فزعم أنها ماتت
-
باب: في النكاح
-
باب ما يكره من احتيال المرأة مع الزوج والضرائر
-
باب ما يكره من الاحتيال في الفرار من الطاعون
-
باب: في الهبة والشفعة
-
باب ما ورد من أن الجار أحق بسقبه
-
باب احتيال العامل ليهدى له
-
باب: في الصلاة
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░2▒ باب: في الصَّلاةِ
فيه: أَبُو هُرَيْرَةَ: عَنِ النَّبيِّ صلعم قَالَ: (لا يَقْبَلُ اللهُ صَلاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ). [خ¦6954]
معنى هذا الباب الردُّ على أبي حنيفة في قوله: إنَّ المحدث في صلاته يتوضَّأ ويبني على ما تقدَّم من صلاته. وهو قول ابن أبي ليلى.
وقال مالكٌ والشافعيُّ: يستأنف الوضوء والصلاة ولا يبني، وحجَّتهما قوله صلعم: (لا يَقْبَلُ اللهُ صَلاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ) وقوله صلعم: ((لا صلاة إلَّا بطهورٍ)).
قال ابن القصَّار: ولا يخلو في حال انصرافه من الصلاة وقد أحدث أن يكون مصليًّا أو غير مصلٍّ، فبطل أن يكون مصليًّا؛ لقوله صلعم: ((لا صلاة إلَّا بطهور)) وهذا غير متطهِّرٍ(1) فلا يجوز له البناء، وكلُّ حدثٍ منع من ابتداء الصلاة منع من البناء عليها، يدلُّ على ذلك أنَّه لو سبقه المني في الصلاة لا يستأنف، كذلك غيره من الأحداث.
وقد اتَّفقنا على أنَّه ممنوعٌ من المضيِّ فيها من أجل الحدث فوجب أن يمنع من البناء عليها؛ فإن احتجُّوا بالراعف أنَّه يبني. قيل: الرعاف عندنا لا ينافي حكم الطهارة، والحدث ينافيها، ألا ترى أنه في غير الصلاة لو تعمَّد الرعاف لم تنتقض طهارته كما لو بدره.
والحدث على الوجهين ينفي حكم الطهارة، ألا ترى أنَّكم لم تفرِّقوا بين تعمُّد(2) الحدث وسبقه في نقض الطهارة، وفرَّقتم بين تعمُّد المني والرعاف وغلبته في الصلاة، وفرَّقتم بين الأحداث في الصلاة فقلتم: إذا غلبه المني اغتسل واستأنف، وإذا غلبه الحدث الأصغر بنى على صلاته.
وفرَّقنا نحن بين الحدث وبين(3) ما ليس بحدثٍ، وهذا الحديث أيضًا يردُّ قول أبي حنيفة أنَّ من قعد في الجلسة الآخرة مقدار التشهُّد ثمَّ أحدث فصلاته تامَّةٌ، وذهب إلى أنَّ التحلُّل من الصلاة يقع بما يضادُّها من قولٍ أو فعلٍ ولا يتعيَّن بالسلام، وخالفه سائر العلماء وقالوا: لا تتمُّ الصلاة إلَّا بالسلام منها، ولا يجوز التحلُّل منها بما يفسدها إذا اعترض في خلالها على طريق النسيان، كالحجِّ لا يجوز أن يقع التحلُّل منه بالجماع؛ لأنَّه لو طرأ في خلاله لأفسده، فكذلك الصلاة لو أحدث في خلالها ناسيًا لأفسدها فلا يتحلُّل منها بتعمِّد الحدث.
[1] في (ص): ((متوضىء)).
[2] في (ص): ((عمد)).
[3] قوله: ((بين)) ليس في (ص).