-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
باب ضالة الإبل
-
باب ضالة الغنم
-
باب: إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة فهي لمن وجدها
-
باب: إذا وجد خشبة في البحر أو سوطًا أو نحوه
-
باب: إذا وجد تمرةً في الطريق
-
باب: كيف تعرف لقطة أهل مكة؟
-
باب: لا تحتلب ماشية أحد بغير إذن
-
باب: إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها عليه لأنها وديعة عنده
-
باب: هل يأخذ اللقطة ولا يدعها تضيع حتى لا يأخذها
-
باب من عرف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان
-
باب23
-
باب ضالة الإبل
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░12▒ بابٌ
فيهِ أَبُو بَكْرٍ: (انْطَلَقْتُ فَإِذَا(1) بِرَاعِي غَنَمٍ يَسُوقُ غَنَمَهُ، فَقُلْتُ: لِمَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: لِرَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ، / [فَسَمَّاهُ فَعَرَفْتُهُ، فَقُلْتُ: هَلْ في غَنَمِكَ مِنْ لَبَنٍ؟ قَالَ(2): نَعَمْ، قُلْتُ(3): فهَلْ(4) أَنْتَ حَالِبٌ لَنَا(5)؟ قَالَ: نَعَمْ، فَأَمَرْتُهُ فَاعْتَقَلَ شَاةً مِنْ غَنَمِهِ، ثُمَّ أَمَرْتُهُ أَنْ يَنْفُضَ ضَرْعَهَا مِنَ الغُبَارِ، ثُمَّ أَمَرْتُهُ أَنْ يَنْفُضَ كَفَّيْهِ، فَقَالَ: هَكَذَا ضَرَبَ إِحْدَى كَفَّيْهِ بِالأُخْرَى، فَحَلَبَ كُثْبَةً مِنْ لَبَنٍ، وَقَدْ جَعَلْتُ لِرَسُولِ اللهِ صلعم إِدَاوَةً عَلَى فَمِهَا خِرْقَةٌ، فَصَبَبْتُ عَلَى اللَّبَنِ حَتَّى بَرَدَ أَسْفَلُهُ، فَانْتَهَيْتُ إِلَى النَّبيِّ صلعم](6) فَقُلْتُ: اشْرَبْ يَا رَسُولَ اللهِ، فَشَرِبَ حَتَّى رَضِيْتُ). [خ¦2438]
قال المؤلِّفُ: سألتُ بعضَ شيوخي عن وجهِ استجازةِ أبي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ(7) لشربِ اللَّبنِ مِنْ ذلك الرَّاعِي، فقالَ لي: يحتمل أنْ يكونَ النَّبيُّ صلعم قد كانَ(8) أَذِنَ له في الحربِ، وكانت أموالُ المشركينَ له حَلالًا فعرضتُه على المُهَلَّبِ بنِ أبي صُفْرَةَ فقالَ لي: ليس هذا بشيءٍ، لأنَّ الحربَ والجهادَ إنَّما فُرِضَ بالمدينةِ، وكذلك المغانمُ إنِّما نَزَلَ تحليلُها يومَ بدرٍ بنصِّ القرآنِ.
(9) وإنَّما شَرِبَ رسولُ اللهِ صلعم وأبو بَكْرٍ ذلك اللَّبنَ بالمعنى المتعارفِ عندَهم في ذلك الزَّمنِ مِنَ المكارماتِ، وبما استفهمَ به أبو بَكْرٍ الرّاعيَ مِنْ أنَّه حالبٌ أو غير حالبٍ، ولو كانَ بمعنى(10) الغنيمةَ ما استفهمَه، ولحلب على ما أراد الرَّاعي أو كَرِه، ولساقَ الغنمَ غنيمةً، ولقتلَ(11) الرَّاعيَّ إن شاءَ أو أخذَه أسيرًا.
والدَّليلُ على صِحَّةِ هذا التَّأويلِ وأنَّ شربَ اللَّبنِ كان على وجهِ العادةِ عندَهم مَا ذكره أبو عليٍّ البغداديُّ، قالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بنُ دُرَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ عَنِ(12) الثَّوْرِيِّ عَنْ أبي عُبَيْدَةَ قال: مرَّ رجلٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ بامرأةٍ مِنْ كَلْبٍ فَقَالَ لَهَا: هَلْ مِنْ لَبَنٍ يُباعُ؟ فَقَالَتْ: إِنِّكَ لَلِئِيمٌ أَوْ حَدِيثُ عَهْدٍ بقومٍ لِئَامٍ، هَلْ يبيعُ الرِّسْلَ كريمٌ أو يمنعُه إلَّا لئيمٌ؟! إنَّا لندعُ الكومَ لأضيافِنا تكوسُ إذا عكفَ الزَّمنُ الضَّروسُ ونغلي اللَّحم غريضًا ونهبتُه(13) نضيجًا.
قال أبو عليٍّ: الرِّسْل اللَّبنُ، وتكوس تمشي على ثلاثٍ، وتغلي مِنَ الغلا.
قالَ المُهَلَّبُ: وقد قال أخي أبو عبدِ اللهِ: إنَّ هذا الحديثَ لا يعارضُ قوله ◙: ((لَا يَحْلِبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيةَ أَحَدٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ))، لأنَّ هذا قاله ◙ لمَّا عَلِمَ أنَّه سيكونُ مِنَ التَّشَاحِّ وقلَّةِ المواساةِ.
قالَ المُهَلَّبُ: والحديثُ معناه: لا يهجمنَّ أحدُكم على ماشيةِ غيرِه فيحلبَها بغيرِ إذنِهِ أو غير إذنِ راعيها الَّذي له حكمُ العاداتِ فيما استرعي فيه مِنَ المعروفِ، فكان بين الحديثينِ فَرْقٌ يمنعُ مِنَ التَّعارُّضِ.
وفي(14) حديثِ أبي بَكْرٍ مِنَ الأدبِ والتَّلَطُّفِ(15) ما صنعه أبو بَكْرٍ مِنْ أمرِهِ(16) بنفضِ يدِ(17) الرَّاعي، ونفضِ الضَّرعِ، وخدمتِه النَّبيِّ(18) صلعم وإلطافِهِ به ما يجبُ أن يُمْتَثَلَ(19) في كلِّ عالمٍ وإمامٍ(20)، والله الموفِّقُ، وقد ذكرتُ تفسير الكثبةِ في هذا الحديثِ في(21) كتابِ الأشربةِ في(22) شربِ اللَّبنِ [خ¦5607].
[1] زاد في (ز): ((أنا)).
[2] في المطبوع: ((فقال)).
[3] في المطبوع: ((فقلت)).
[4] في المطبوع: ((هل)).
[5] في المطبوع: ((لي)).
[6] ما بين معقوفتين مطموس في (ص).
[7] قوله: ((الصِّدِّيق)) ليس في (ز).
[8] قوله: ((كان)) ليس في (ز).
[9] زاد في (ز): ((قال)).
[10] صورتها في (ز): ((لمعنى)).
[11] في (ز): ((وقتل)).
[12] في (ز): ((قال أبو عثمان السَّامدانيُّ)).
[13] في (ز): ((ونبيه)).
[14] في المطبوع: ((في)).
[15] في (ز): ((والتَّنظُّف)).
[16] قوله: ((أبو بكر من أمره)) ليس في (ص).
[17] في (ز): ((يدي)).
[18] في (ز): ((للنَّبيِّ)).
[19] في المطبوع: ((يتمثَّل به)).
[20] زاد في (ز): ((عادل)).
[21] في المطبوع: ((وفي)).
[22] زاد في (ز): ((باب)).