-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
باب ضالة الإبل
-
باب ضالة الغنم
-
باب: إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة فهي لمن وجدها
-
باب: إذا وجد خشبة في البحر أو سوطًا أو نحوه
-
باب: إذا وجد تمرةً في الطريق
-
باب: كيف تعرف لقطة أهل مكة؟
-
باب: لا تحتلب ماشية أحد بغير إذن
-
باب: إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها عليه لأنها وديعة عنده
-
باب: هل يأخذ اللقطة ولا يدعها تضيع حتى لا يأخذها
-
باب من عرف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان
-
باب23
-
باب ضالة الإبل
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░4▒ بَابُ إِذَا لَمْ يُوجَدْ صَاحِبُ اللُّقَطَةِ بَعْدَ سَنَةٍ فَهِيَ لِمَنْ وَجَدَهَا
فيهِ زَيْدٌ: (سَأَلَ رَجلٌ النَّبيَّ صلعم عَنِ اللُّقَطَةِ، فَقَالَ: اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا، وَإِلاَ فَشَأْنَكَ بِهَا) الحديثَ(1). [خ¦2429]
وأجمع(2) أئمَّة الفتوى على أنَّ اللَّقَطَة إذا عرَّفها سنةً، وانتفع بها وأنفقها بعد السَّنة، ثمَّ جاء صاحبها أنَّه يردُّ عليه قيمتها ويضمنها له، وليس قوله: (فَشَأْنَكَ بِهَا) بمبيحٍ(3) له أخذها ويسقطُ(4) عنه ضمانها لما ثبت عنه(5) ◙ في اللُّقَطَة: ((فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا بَعْدَ السَّنَةِ أَدِّهَا(6) إِلَيْهِ، لِأَنَّهَا وَدِيْعَةٌ عِنْدَ مُلْتَقِطِهَا)) وسيأتي تمام القول في ذلك في بابه إن شاء الله تعالى، وخرق الإجماع(7) رجلٌ نسب(8) إلى العلم يُعرف بدَاوُدَ بنِ عَلِيِّ، فقال: إذا جاء صاحبها بعد السَّنة لم يضمنها ملتقطها لأَنَّ النَّبِيَّ صلعم أطلقه على ملكها بقوله: (فَشَأْنَكَ بِهَا) فلا ضمان عليه، ولا سلف له في ذلك إلَّا اتِّباع الهوى والجرأة على مخالفة الجماعة الَّتي لا يجوز عليها تحريف التَّأويل ولا الخطأ فيه، أعاذنا الله من اتِّباع الهوى والابتداع في دينه ممَّا لم يأذن فيه(9) ╡.
[1] قوله: ((الحديث)) ليس في (ز).
[2] في (ز): ((أجمع)).
[3] في المطبوع: ((يبيح)).
[4] في (ز): ((ومسقط)).
[5] في (ز): ((ثبت من قوله)).
[6] في (ز): ((وأنَّها)).
[7] في (ز): ((وخرق إجماع الأئمَّة)).
[8] في (ز): ((ينتسب)).
[9] في (ز): ((به)).