شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب: إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة فهي لمن وجدها

          ░4▒ بَابُ إِذَا لَمْ يُوجَدْ صَاحِبُ اللُّقَطَةِ بَعْدَ سَنَةٍ فَهِيَ لِمَنْ وَجَدَهَا
          فيهِ زَيْدٌ: (سَأَلَ رَجلٌ النَّبيَّ صلعم عَنِ اللُّقَطَةِ، فَقَالَ: اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا، وَإِلاَ فَشَأْنَكَ بِهَا) الحديثَ(1). [خ¦2429]
          وأجمع(2) أئمَّة الفتوى على أنَّ اللَّقَطَة إذا عرَّفها سنةً، وانتفع بها وأنفقها بعد السَّنة، ثمَّ جاء صاحبها أنَّه يردُّ عليه قيمتها ويضمنها له، وليس قوله: (فَشَأْنَكَ بِهَا) بمبيحٍ(3) له أخذها ويسقطُ(4) عنه ضمانها لما ثبت عنه(5) ◙ في اللُّقَطَة: ((فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا بَعْدَ السَّنَةِ أَدِّهَا(6) إِلَيْهِ، لِأَنَّهَا وَدِيْعَةٌ عِنْدَ مُلْتَقِطِهَا)) وسيأتي تمام القول في ذلك في بابه إن شاء الله تعالى، وخرق الإجماع(7) رجلٌ نسب(8) إلى العلم يُعرف بدَاوُدَ بنِ عَلِيِّ، فقال: إذا جاء صاحبها بعد السَّنة لم يضمنها ملتقطها لأَنَّ النَّبِيَّ صلعم أطلقه على ملكها بقوله: (فَشَأْنَكَ بِهَا) فلا ضمان عليه، ولا سلف له في ذلك إلَّا اتِّباع الهوى والجرأة على مخالفة الجماعة الَّتي لا يجوز عليها تحريف التَّأويل ولا الخطأ فيه، أعاذنا الله من اتِّباع الهوى والابتداع في دينه ممَّا لم يأذن فيه(9) ╡.


[1] قوله: ((الحديث)) ليس في (ز).
[2] في (ز): ((أجمع)).
[3] في المطبوع: ((يبيح)).
[4] في (ز): ((ومسقط)).
[5] في (ز): ((ثبت من قوله)).
[6] في (ز): ((وأنَّها)).
[7] في (ز): ((وخرق إجماع الأئمَّة)).
[8] في (ز): ((ينتسب)).
[9] في (ز): ((به)).