-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
باب ضالة الإبل
-
باب ضالة الغنم
-
باب: إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة فهي لمن وجدها
-
باب: إذا وجد خشبة في البحر أو سوطًا أو نحوه
-
باب: إذا وجد تمرةً في الطريق
-
باب: كيف تعرف لقطة أهل مكة؟
-
باب: لا تحتلب ماشية أحد بغير إذن
-
باب: إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها عليه لأنها وديعة عنده
-
باب: هل يأخذ اللقطة ولا يدعها تضيع حتى لا يأخذها
-
باب من عرف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان
-
باب23
-
باب ضالة الإبل
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░6▒ بَابُ إِذَا وَجَدَ تَمْرَةً فِي الطَّرِيقِ
فيهِ أَنَسٌ: (مَرَّ النَّبيُّ صلعم بِتَمْرَةٍ فِي الطَّرِيقِ، فَقَالَ: لَوْلَا أَنِّي أَخَافُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لأَكَلْتُهَا). [خ¦2431] [خ¦2432]
وفيهِ أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ ◙(1): (إِنِّي لأَنْقَلِبُ إلى أَهْلِي، فَأَجِدُ التَّمْرَةَ(2) سَاقِطَةً عَلَى / [فِرَاشِي، فَأَرْفَعُهَا لآكُلَهَا، ثُمَّ أَخْشَى أَنْ تَكُونَ صَدَقَةً فَأُلْقِيهَا).
أمَّا ما لا بالَ له ولا يتشاحُّ النَّاسُ فيه ولا يطلبونَه كالتَّمرةِ والجوزةِ والتِّينةِ والفُتَاتَةِ(3) والحَبَّةِ مِنَ الفِضَّةِ(4) وشبه ذلك، فلا يلزم في شيءٍ منه مِنْ ذلك(5) تعريفٌ لجوازِ أكلِه ◙ للتَّمرةِ(6) السَّاقطةِ لو لم تكن مِنَ الصَّدقةِ المحرَّمِ عليه قليلُها وكثيرُها.
فدلَّ هذا الحديثُ على إباحةِ الشَّيءِ التَّافهِ المُلْتَقَطِ، وأنَّه معفوٌ عنه وخارجٌ مِنْ حكمِ اللُّقَطَةِ، لأنَّ صاحبَه لا يطلبه، فلذلك استحلَّ النَّبيُّ ◙ أكلَ التَّمرةِ لولا شبهةِ الصَّدقةِ](7)، وقد روى عبدُ الرَّزَّاقِ أنَّ عليَّ بنَ أبي طالبٍ التقطَ حَبَّةً أو حبتينِ(8) مِنْ رمانٍ مِن الأرضِ فأكلَها، وعن ابنِ عُمَرَ أنَّه وجدَ تمرةً في الطَّريقِ فأخذَها فأكلَ نصفَها، ثمَّ لقيه مسكينٌ فأعطاه النِّصفَ الآخر.
[1] في (ز): ((قال النَّبيُّ صلعم)).
[2] صورتها في (ز): ((الثَّمرة)).
[3] في المطبوع: ((والعنابة)).
[4] صورتها في (ز): ((القضَّة)).
[5] قوله: ((من ذلك)) ليس في المطبوع.
[6] صورتها في (ز): ((للثَّمرة)).
[7] ما بين معقوفتين مطموس في (ص).
[8] في (ز): ((التقط حبًّا أو حبَّةً)).