-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
باب ضالة الإبل
-
باب ضالة الغنم
-
باب: إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة فهي لمن وجدها
-
باب: إذا وجد خشبة في البحر أو سوطًا أو نحوه
-
باب: إذا وجد تمرةً في الطريق
-
باب: كيف تعرف لقطة أهل مكة؟
-
باب: لا تحتلب ماشية أحد بغير إذن
-
باب: إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها عليه لأنها وديعة عنده
-
باب: هل يأخذ اللقطة ولا يدعها تضيع حتى لا يأخذها
-
باب من عرف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان
-
باب23
-
باب ضالة الإبل
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░11▒ بَابُ مَنْ عَرَّفَ اللُّقَطَةَ وَلَمْ يَدفَعْهَا(1) إِلَى السُّلْطَانِ
فيهِ زَيْدٌ: (أَنَّ أَعْرَابِيًّا سَأَلَ النَّبيَّ صلعم عَنِ اللُّقَطَةِ، فقَالَ(2): عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يُخْبِرُكَ بِعِفَاصِهَا وَوِكَائِهَا، وَإِلَّا فَاسْتَنْفِقْ بِهَا) الحديثَ. [خ¦2439]
لا(3) يجبُ عندَ جماعةِ العلماءِ على مُلْتَقِطِ اللُّقَطَةِ إنْ لم تكن ضالَّةً مِنَ الحيوانِ أن يدفعَها إلى السُّلطانِ، وإنَّما معنى هذه الترجمةِ أنَّ السُّنَّةَ وردت بأنَّ واجدَ اللُّقَطَةِ هو الَّذي يعرُّفها دون غيره لقوله ◙: ((عرِّفها سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُها وَإِلَّا فَشَأْنُك بِهَا)) لأنَّهم اختلفوا في المُلْتَقِطِ إنْ كان غيرَ مأمونٍ على اللُّقَطَةِ على قولينِ: أحدُهما: أنَّه(4) يعرُّفُها سنةً، وليس للسُّلطانِ أخذُها منه. والثَّاني: أنَّ للسُّلطانِ أخذها منه ويدفعها إلى ثقةٍ يعرِّفُها.
واختلفَ قولُ الشَّافعيِّ على هذينِ القولينِ، وأمَّا حكمُ الضَّوالِّ فإنِّها تحتاجُ إلى حِرْزٍ ومؤنةٍ، وهذا لا يكونُ إلَّا بحكمِ حاكمٍ، ولهذا كانتْ تُدْفَعُ(5) ضوالُّ الإبلِ إلى عُمَرَ وعُثْمَانَ وسائرِ الخلفاءِ بعدهما.
واختلفوا إذا التَقَطَ لقطةٌ فضاعت عندَه، فقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وزُفَرُ: إنْ أشهدَ أنَّه أخذَها ليعرِّفها لم يضمنها إن هلكت، وإن لم يُشْهِد ضمنَها، واحتجَّ بحديثِ عِيَاضِ بنِ حِمَارٍ(6) أَنَّ النَّبِيَّ صلعم قالَ: ((مَنِ الْتَقَطَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَوِي عَدْلٍ، وَلَا يَكْتُمْ وَلَا يُغَيِّبْ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا، وإلَّا فَهُوَ مَالٌ مِنْ مَالِ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ)) رواه خالدٌ الحَذَّاءُ عن يَزِيْدَ بنِ الشِّخِّيرِ عن مُطَرِّفِ بنِ الشِّخِّيرِ عن عِيَاضٍ عَنِ النَّبِيِّ صلعم.
وقَالَ مَالِكٌ وأبو يُوسُفَ ومُحَمَّدٌ والشَّافعيُّ: لا ضمانَ عليه إنْ هلكتْ مِنْ غيرِ تضييعٍ منه وإنْ لم يُشْهِدْ. وحجَّتُهم إجماعُ العلماءِ أنَّ المغصوباتِ لو أشهدَ الغاصبُ على نفسِهِ أنَّه غصبَها لم يُدْخِلْها إشهادُهُ ذلك في حكمِ الأماناتِ، فكذلك تركُ الإشهادِ على الأماناتِ لا يُدْخِلْها في حكمِ المغصوباتِ(7) ولا خلافَ أنَّ المُلْتَقِطَ أمينٌ لا يضمنُ إلَّا بما تُضْمَنُ به الأماناتُ مِنَ التَّعدِّي والتَّضييعِ.
وأمَّا حديث عِيَاضِ بنِ حِمَارٍ فمعناه: أنَّ المُلْتَقِطَ إذا لم يُعرِّف اللُّقَطَةَ ولم يُشهدها(8) وكتمَها، ثمَّ قامت(9) عليه بيِّنةٌ أنَّه وجدَ لقطة وضمَّها إلى مالِه ثمَّ ادَّعى تلفَها، أنَّه لا يُصَدَّقُ ويضمنُها(10) لأنَّه بفعلِه ذلك خارجٌ عن الأمانةِ، إلَّا أن تقومَ البيِّنةُ على تلفِها، وأمَّا إذا عرَّفها في المحافلِ ولم(11) يُشْهِدْ فلا ضمانَ عليه.
وقولُه: ((وإِلَّا فَهُوَ مَالُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ))، فإنَّه يريدُ انطلاقَ يدِ المُلْتَقِطِ عليها بعد الحولِ ثم َّيضمنُها لصاحبِها إن جاءَ بإجماعٍ.
[1] في (ز): ((يرفعها)).
[2] في المطبوع: ((قال)).
[3] في (ز): ((ولا)).
[4] زاد في (ص): ((لا)).
[5] في (ز): ((ترفع)).
[6] في (ز): ((حماد)).
[7] في (ز): ((المضمونات)).
[8] في (ز): ((ينشدها)).
[9] في (ز): ((قدمت)).
[10] في (ز): ((ويضمن)).
[11] في (ز): ((وإن لم)).