-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
باب ضالة الإبل
-
باب ضالة الغنم
-
باب: إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة فهي لمن وجدها
-
باب: إذا وجد خشبة في البحر أو سوطًا أو نحوه
-
باب: إذا وجد تمرةً في الطريق
-
باب: كيف تعرف لقطة أهل مكة؟
-
باب: لا تحتلب ماشية أحد بغير إذن
-
باب: إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها عليه لأنها وديعة عنده
-
باب: هل يأخذ اللقطة ولا يدعها تضيع حتى لا يأخذها
-
باب من عرف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان
-
باب23
-
باب ضالة الإبل
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░2▒ بَابُ ضَالَّةِ الإِبِلِ
فيهِ زَيدُ بنُ خَالِدٍ: (جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صلعم فَسَأَلَهُ عَمَّا يَلْتَقِطُ(1)، فَقَالَ: عَرِّفْهَا سَنَةً ثُمَّ اعْرَفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا، فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يُخْبِرُكَ بِهَا، وَإِلَّا فَاسْتَنْفِقْهَا، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، ضَالَّةُ الغَنَمِ؟ قَالَ: لَكَ، أَوْ لأَخِيكَ، أَوْ لِلذِّئْبِ، قَالَ: ضَالَّةُ الإِبِلِ؟ فَتَمَعَّرَ(2) وَجْهُ النَّبِيِّ صلعم فَقَالَ: مَا لَكَ وَلَهَا، مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا، تَرِدُ المَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ). [خ¦2427]
قال أبو عُبَيْدٍ: العِفَاصُ: الوعاءُ الَّذي(3) تكون فيه النَّفَقَةُ مِنْ جِلْدٍ كان أو غيره، ولهذا يُسَمَّى(4) الجلدُ الَّتي تلبسه القارورةُ العفاصَ لأنَّه كالوعاءِ لها، والوكِاءُ: الخيطُ الَّذي يُشَدُّ به، وحذاؤها يعني: أخفافُها، يقول: إنَّها(5) تقوى على السَّيرِ وتقطعُ(6) البلاد، وسقاؤها: يعني أنَّها تقوى على ورودِ المياه لتشربَ والغنم لا تقوى على ذلك.
واختلفوا في ضالةِ الإبلِ هل تُؤْخَذُ؟ فقال(7) مالكٌ والأوزاعيُّ والشَّافعيُّ: لا يأخذها ولا يعرفها لنهيه ◙ عن ضالِّةِ الإبل، وقال اللَّيثُ: إن وجدها في القرى عرَّفها، وفي الصَّحراء لا يقربها.
وقال الكوفيُّون: أخذُ ضالَّة الإبل وتعريفها أفضلُ لأنَّ تركها سببٌ لضياعها، قالوا: وأمرُ عُمَرَ بتعريف البعير يدلُّ على جواز ذلك، وإنَّما النَّهيُّ عن أخذها لمَنْ يأكلها، وهو معنى قول عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ ☺: لَا يَأْوِي الضَّالَّةَ إِلَّا ضَالٌّ.
وقد باع عُثْمَانُ ضوالَّ الإبل، وحبسَ أثمانها على أربابِها(8) ورأى أنَّ ذلك أقرب إلى جمعها عليهم لفساد النَّاسِ. قيل لهم: تركُ(9) عُمَرَ لضوالِّ الإبلِ أشبه لمعنى(10) قوله ◙: ((مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا، تَرِدُ المَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّها)) وذلك أقربُ إلى جمعِها على صاحبِها مع جورِ الأئمَّةِ، لأنَّ صاحبَها لا يستطيعُ أن يُخَاصِمَ فيها الإمامَ الجائرَ، ولا يجدُ مَنْ يحكم له عليه، ويستطيعُ أن يخاصمَ فيها للرَّعيَّة(11) فيقضي له عليه السُّلطانُ، وظاهر الحديثِ على تركها حيث وجدها وللنَّهي عن أخذها.
قال ابنُ المُنْذِرِ: وممَّن رأى أنَّ ضالَّةَ البَّقرِ كضالَّةِ الإبل: طاوسٌ والأوزاعيُّ والشَّافعيُّ. وقَالَ مَالِكٌ والشَّافعيُّ في ضالَّةِ البقرِ: إن وُجِدَتْ بموضعٍ يُخَافُ عليها فهي بمنزلةِ الشَّاةِ، وإن كان(12) بموضعٍ لا يُخَافُ عليها فهي بمنزلةِ البعيرِ.
قال ابنُ حَبِيبٍ: والخيلُ والبغالُ والعبيدُ وكلُّ ما يَسْتَقلُ بنفسِهِ ويذهبُ هو داخلٌ في اسمِ الضَّالَّةِ، وقد شدَّد رَسُولُ الله صلعم في أخذِ كلِّ ما يُرجى أن يصلَ إلى صاحبه، فمَنْ أخذ شيئًا مِنْ ذلك في غير الفَيَافِي فهو كاللُّقَطَةِ، ومَنْ أخذ(13) شيئًا مُجْمِعًا على أخْذِهِ ثمَّ أرسلَه فهو له ضامنٌ، إلَّا أن يأخذَه غير مُجْمِعٍ على أخذِهِ مثل: أن يمرَّ رجلٌ في آخر الرَّكبِ أو آخر الرُّفْقَةِ فيجدَ شيئًا ساقطًا، فيأخذه ويُنادي في(14) أمامه: لكم(15) هذا؟ ! فيُقال له: لا ثمَّ يُخَلِّيهِ في مكانِهِ فلا شيءَ عليه فيه(16). فهذا(17) قولُ مالكٍ.
قالُ غيرُهُ: وأمَّا إنْ وجدَ عرضًا فأخذه وعرَّفه فلم يجد صاحبَه، فلا يجوز له رَدُّهُ إلى الموضعِ الَّذي وجده(18) فيه، فإنْ فعلَ وتلفَ ضَمِنِهُ لصاحِبِه، وذكر ابنُ المُنْذِرِ عن الشَّافعيِّ إن أخذ بعيرًا ضالًّا ثمَّ أرسلَه فتلف فعليه الضَّمَانُ.
[1] في (ز): ((يلتقطه))، وتحتمل في (ص).
[2] صورتها في (ز): ((فتغمر)).
[3] في (ز): ((الَّتي)).
[4] في (ز): ((سمِّي)).
[5] قوله: ((أنَّها)) ليس في (ز).
[6] في (ز): ((وقطع)).
[7] في (ز): ((قال)).
[8] قوله: ((أربابها)) ليس في (ص).
[9] زاد في (ز): ((عمر)).
[10] في (ز): ((بمعنى)).
[11] في (ز): ((الرَّعيَّة)).
[12] في (ز): ((كانت)).
[13] قوله: ((منها)) ليس في (ز).
[14] في (ز): ((من)).
[15] في (ز): ((ألكم)).
[16] قوله: ((فيه)) ليس في (ص).
[17] في (ز): ((وهذا)).
[18] في (ز): ((وجد)).