-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
باب ضالة الإبل
-
باب ضالة الغنم
-
باب: إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة فهي لمن وجدها
-
باب: إذا وجد خشبة في البحر أو سوطًا أو نحوه
-
باب: إذا وجد تمرةً في الطريق
-
باب: كيف تعرف لقطة أهل مكة؟
-
باب: لا تحتلب ماشية أحد بغير إذن
-
باب: إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها عليه لأنها وديعة عنده
-
باب: هل يأخذ اللقطة ولا يدعها تضيع حتى لا يأخذها
-
باب من عرف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان
-
باب23
-
باب ضالة الإبل
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░10▒ بَابٌ هَلْ يَأْخُذُ اللُّقَطَةَ وَلَا يَدَعُهَا حَتَّى تَضِيعُ ويَأْخُذَهَا(1) مَنْ لَا يَسْتَحِقُّ
فيهِ سُوَيْدُ بنُ غَفَلَةَ: (كُنْتُ مَعَ سَلْمَانَ بنِ رَبِيعَةَ، وَزَيْدِ بنِ صُوحَانَ في غَزَاةٍ(2)، فَوَجَدْتُ سَوْطًا، فَقَال(3): أَلْقِهِ، فَقُلْتُ: لَا، وَلَكِنْ إِنْ وَجَدْتُ صَاحِبَهُ، وَإِلَّا اسْتَمْتَعْتُ بِهِ(4)، فَلَمَّا رَجَعْنَا(5) حَجَجْنَا، فَمَرَرْتُ بِالمَدِينَةِ، فَسَأَلْتُ أُبيَّ بنَ كَعْبٍ، فَقَالَ: وَجَدْتُ صُرَّةً عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلعم فِيهَا مِائَةُ دِينَارٍ، فَأَتَيْتُ بِهَا النَّبيَّ صلعم، فَقَالَ: عَرِّفْهَا حَوْلًا، فَعَرَّفْتُهَا حَوْلًا، ثُمَّ أَتَيْتُ، فَقَالَ: عَرِّفْهَا حَوْلًا، فَعَرَّفْتُهَا حَوْلًا(6)، ثُمَّ أَتَيْتُهُ الرَّابِعَةَ، فَقَالَ: اعْرِفْ عِفَاصَهَا ووِكَاءَهَا(7) وَوِعَاءَهَا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا، وَإِلَّا اسْتَمْتِعْ بِهَا). [خ¦2437]
اختلفَ العلماءُ في اللُّقَطَةِ هل أخذها أفضل أم تركها؟ فكرهت طائفةٌ أخذها، ورأوا تركَها أفضلُ، رُوِيَ ذلك عن ابنِ عُمَرَ وابنِ عَبَّاسٍ، وهو قولُ عَطَاءٍ، وروى ابنُ القَاسِمِ عن مالكٍ أنَّه كَرِهَ أخذَ اللُّقَطَةِ والآبق، فإن أخذ ذلك وضاعت اللُّقَطَةُ وأبق الآبقُ مِنْ غيرِ تضييعِه لم يضمن، وكَرِهَ أحمدُ بنُ حَنْبَلٍ أخذَ اللُّقَطَةِ أيضًا.
وقالت طائفةٌ: أخذُها وتعريفُها أفضلُ مِنْ تركِها. هذا قولُ سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ، وقَالَ أَبُو حنيفةَ وأصحابُه: تركُها سببٌ لضياعِها. وبه قالَ الشَّافعيُّ، ورُوِيَ عن مالكٍ: إنْ كانَ شيءٌ له بالٌ فأخذُه وتعريفُه أحبُّ إليَّ(8). وحجَّةُ القولِ الأوَّلِ حديثُ جَرِيْرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلعم قالَ: ((لَا يَأْوِي الضَّالَّةَ إِلَّا ضَالٌّ)) وحديث الجارودِ أَنَّ النَّبِيَّ صلعم قال(9): ((ضَالَّةُ المُؤْمِنِ حَرْقُ النَّارِ)).
وحجَّةُ مَنْ رأى أنَّ تعريفَها أفضلُ قولُ النَّبِيِّ صلعم للَّذي سأله عن اللُّقَطَةِ: (اعْرَفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا) فأمره ◙ بتعريفها ولم يقلْ له: لم أخذتها؟ وذلك دليلٌ على أنَّ الفضلَ في أخذِها وتعريفِها لأنَّ تركَها عونٌ / على [ضياعِها ومِنَ الحقِّ النَّصيحةُ للمسلمِ، وأن يحوطَه في مالِهِ بما أمكنَه، وتأوَّلُوا(10) قوله ◙: ((لَا يَأْوِي الضَّالَّةَ إِلَّا ضَالٌّ)) و((ضَالَّةُ المُؤْمِنِ حَرْقُ النَّارِ)) أنَّ المرادَ بذلك مَنْ لم يعرفْها وأراد الانتفاعَ بها حتَّى لا تتضادَّ](11) الأخبار(12).
قال الطَّحَاوِيُّ: ويدلُّ على ذلك ما روى يحيى بنُ أَيُّوبٍ قالَ: حدَّثني عَمْرُو بنُ الحارثِ، أنَّ بَكْرَ بنَ سَوَادَةَ، حدَّثه عن أبي سالمٍ الجَيْشَانيِّ عن زَيْدِ بنِ خالدٍ الجُهَنِيِّ قالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلعم: ((مَنْ أَوى الضَّالَّةَ فَهُو ضَالٌّ مَا لَمْ يُعَرِّفْهَا)).
وروى شُعْبَةُ عَنْ خالدٍ الحَذَّاءِ عن يَزِيْدَ بنِ عبدِ اللهِ بنِ الشِّخِّيرِ عن أبي مسلمٍ عن الجَارُودِ قالَ: ((أَتَيْنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ صلعم وَنَحْنُ عَلَى إِبِلٍ عِجَافٍ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، إنَّا نَمُرُّ بالجُرُفِ فَنَجِدُ إِبِلًا فَنَرْكَبُهَا؟ فَقَالَ: ضَالَّةُ المُؤْمِنِ حَرْقُ النَّارِ)) فكان سؤالُهم عن أخذِها إنَّما هو لأنْ يركبُوها، فأجابَهم ◙ بأن قالَ: ((ضَالَّةُ المُؤْمِنِ حَرْقُ النَّارِ))، أي ضالةُ المسلمِ حكمُها أن تحفظ على صاحبِها حتَّى تُؤدَّى إليه، لا لأن يُنْتَفَعَ بها لركوبٍ ولا غيرِه.
[1] في (ز): ((ولا يدعها تضيع حتَّى يأخذها)).
[2] زاد في (ز): ((باردة)).
[3] في (ز): ((فقالا لي)).
[4] قوله: ((به)) ليس في (ز).
[5] صورتها في (ز): ((رجعناه)).
[6] قوله: ((فعرَّفتها)) ليس في (ص)، قوله: ((فَعَرَّفْتُهَا حَوْلًا، ثُمَّ أَتَيْتُ، فَقَالَ: عَرِّفْهَا حَوْلًا، فَعَرَّفْتُهَا حَوْلًا)) ليس في (ز)، وهو مثبت من المطبوع.
[7] في (ز): ((اعرف عدتها ووكاءها)).
[8] في (ز): ((إليه)).
[9] قوله: ((لَا يَأْوِي الضَّالَّةَ إِلَّا ضَالٌّ)) وحديث الجارود أنَّ النَّبيَّ صلعم قال ليس في (ص).
[10] في المطبوع: ((وتأويل)).
[11] ما بين معقوفتين مطموس في (ص).
[12] في (ز): ((الأحاديث)).