-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب: إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله
-
باب: إذا رأى المحرمون صيدا فضحكوا ففطن الحلال
-
باب: لا يعين المحرم الحلال في قتل الصيد
-
باب: لا يشير المحرم إلى الصيد لكى يصطاده الحلال
-
باب: إذا أهدى للمحرم حمارا وحشيا حيا لم يقبل
-
باب ما يقتل المحرم من الدواب
-
باب: لا يعضد شجر الحرم
-
باب: لا ينفر صيد الحرم
-
باب: لا يحل القتال بمكة
-
باب الحجامة للمحرم
-
باب تزويج المحرم
-
باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة
-
باب الاغتسال للمحرم
-
باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين
-
باب: إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل
-
باب لبس السلاح للمحرم
-
باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام
-
باب: إذا أحرم جاهلا وعليه قميص
-
باب المحرم يموت بعرفة
-
باب سنة المحرم إذا مات
-
باب الحج والنذور عن الميت والرجل يحج عن المرأة
-
باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة
-
باب حج المرأة عن الرجل
-
باب حجة الصبيان
-
باب حج النساء
-
باب من نذر المشي إلى الكعبة
-
باب: إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░25▒ (ص) باب حجَّة الصِّبْيَانِ.
(ش) أي: هذا بابٌ في ذكر حجَّة الصبيان في الأحاديث التي يذكرها في هذا الباب، وقال بعضهم: قوله: باب حجَّة الصبيان؛ أي: مشروعيَّته.
قُلْت: كيف يقولُ هكذا على الإطلاقِ وليس في أحاديث الباب شيءٌ يدلُّ صريحًا على مشروعيَّة حجِّهم ولا عدم مشروعيَّته؟ فلذلك أطلق البُخَاريُّ كلامه في الترجمة وما حكم بشيءٍ.
فَإِنْ قُلْتَ: روى مسلمٌ مِن حديث كُرَيبٍ مولى ابن عَبَّاس، عن ابن عَبَّاس، عنِ النَّبِيَّ صلعم : لقيَ ركبًا بالرَّوحاء، فقال: «مَن القوم؟» قالوا: المسلمون، فقالوا: مَن أنت؟ قال: «رسول الله» فرفعت إليه امرأة صبيًّا فقالت: ألهذا حجٌّ؟ قال: «نعم، ولك أجرٌ».
قُلْت: الظاهر أنَّهُ ليس على شرطه، فلذلك لم يخرِّجه أو ما وقف عليه، وقد احتجَّ بظاهر هذا الحديث داود وأصحابه مِنَ الظاهريَّة وطائفة مِن أهل الحديث على أنَّ الصبيَّ إذا حجَّ قبل بلوغه كفى ذلك عن حجَّة الإسلام، وليس عليه أن يحجَّ حجَّة أخرى حجَّة الإسلام، وقال الحسن البِصْريُّ وعطاء بن أبي رَبَاح ومجاهدٌ والنخعيُّ والثَّوْريُّ وأبو حنيفة وأبو يوسف ومُحَمَّد ومالكٌ والشَّافِعِيُّ وأحمد وآخرون مِن علماء الأمصار: لا يجزئ الصبيُّ ما حجَّه عن حجَّة الإسلام، وعليه بعد بلوغه حجَّة أخرى.
وفي «أحكام ابن بزيزة»: أَمَّا الصبيُّ فقد اختلف العلماء هل ينعقد حجُّه أم لا؟ والقائلون بأنَّه منعقِدٌ اختلفوا هل يجزئه عن حجَّة الفريضة إذا بلغ وعقل أم لا؟ فذهب مالكٌ والشَّافِعِيُّ وداود إلى أنَّ حجَّه ينعقد، وقال أبو حنيفة: لا ينعقِد، واختلف هؤلاء القائلون بانعقاده، فقال داود وغيره: يجزئه عن حجَّة الفريضة بعد البلوغ، وقال مالكٌ والشَّافِعِيُّ: لا يجزيه، وقال الطَّحَاويُّ: وكان مِن الحِجَّة على هؤلاء أنَّهُ ليس في الحديث إلَّا أنَّ رسول الله صلعم أخبر أنَّ للصبيِّ حجًّا، وليس فيه ما يدلُّ على أنَّهُ إذا حجَّ يجزئ عن حجَّة الإسلام.
فَإِنْ قُلْتَ: ما الدليلُ على ذلك؟
قُلْت: قولُه صلعم : «رُفِعَ القلم عن ثلاثة؛ عن الصغير حَتَّى يكبر...» فإذا ثبت أنَّ القلم مرفوعٌ عنه؛ ثبت أنَّ الحجَّ ليس بمكتوبٍ عليه؛ كما أنَّهُ إذا صلَّى فرضًا ثُمَّ بلغ بعد ذلك فَإِنَّهُ لا يعيدها، ثُمَّ إنَّ عند أبي حنيفة إذا أفسد الصبيُّ حجَّه لا قضاء عليه، ولا فدية عليه إذا اصطاد صيدًا، وقال مالكٌ: يُحَجُّ بالصبيِّ، ويُرمى عنه، ويجنَّب ما يجتنبه الكبير مِنَ الطيب وغيره، فإن قَوِيَ على الطواف والسعي ورميِ الجمار، وإلَّا طيف به محمولًا، وما أصابه مِن صيدٍ أو لباسٍ أو طيب؛ فُدِي عنه، وقال: الصغير الذي لا يتكلَّم إذا جُرِّد ينوى بتجريده الإحرام، وقال ابن القاسم: يغنيه تجريدُه عنِ التلبية عنه، فإن كان يتكلَّم لبَّى عن نفسه.