-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب: إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله
-
باب: إذا رأى المحرمون صيدا فضحكوا ففطن الحلال
-
باب: لا يعين المحرم الحلال في قتل الصيد
-
باب: لا يشير المحرم إلى الصيد لكى يصطاده الحلال
-
باب: إذا أهدى للمحرم حمارا وحشيا حيا لم يقبل
-
باب ما يقتل المحرم من الدواب
-
باب: لا يعضد شجر الحرم
-
باب: لا ينفر صيد الحرم
-
باب: لا يحل القتال بمكة
-
باب الحجامة للمحرم
-
باب تزويج المحرم
-
باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة
-
باب الاغتسال للمحرم
-
باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين
-
باب: إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل
-
باب لبس السلاح للمحرم
-
باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام
-
باب: إذا أحرم جاهلا وعليه قميص
-
باب المحرم يموت بعرفة
-
باب سنة المحرم إذا مات
-
باب الحج والنذور عن الميت والرجل يحج عن المرأة
-
باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة
-
باب حج المرأة عن الرجل
-
باب حجة الصبيان
-
باب حج النساء
-
باب من نذر المشي إلى الكعبة
-
باب: إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░14▒ (ص) باب الاِغْتِسَالِ لِلْمُحْرِمِ.
(ش) أي: هذا بابٌ في بيان الاغتسال إمَّا لأجل التطهير مِنَ الجنابة، وإمَّا لأجل التنظيف، قال ابن المنذر: أجمعوا على أنَّ للمحرم أن يغتسل مِنَ الجنابة.
(ص) وَقَالَ ابْنُ عَبَّاس: يَدْخُلُ الْمُحْرِمُ الْحَمَّامَ.
(ش) مطابقتُه للتَّرجمة ظاهرةٌ.
وهذا تعليقٌ وصله الدَّارَقُطْنيُّ والبَيْهَقيُّ مِن طريق أيُّوب عن عِكْرِمَة عنه، قال: يدخل المحرم الحمَّام وينزع ضِرسَه، وإذا انكسر ظُفرُه طرحه، ويقول: أميطوا عنكم الأذى؛ فإنَّ الله لا يصنع بأذاكم شيئًا، وروى البَيْهَقيُّ مِن وجهٍ آخَرَ عنِ ابن عَبَّاس: أنَّهُ دخل حمَّامًا بالجُحْفة وهو مُحرِمٌ، وقال: إنَّ الله لا يعبأ بأوساخكم شيئًا، وحكى ابن أبي شَيْبَةَ كراهة ذلك عنِ الحسن وعطاء، وفي «التَّوضيح»: وأجاز الكوفيُّون والثَّوْريُّ والشَّافِعِيُّ وأحمد وإسحاق للمُحرِمِ دخولَ الحمَّام، وقال مالكٌ: إن دخله فتدلَّك وأنقى الوسخ؛ فعليه الفدية، وحُكِيَ عن سعد بن عُبَادَة مثلُ قول مالكٍ، وكان أشهبُ وابن وَهْب يتغاطسان في الماء وهما مُحرِمان، مخالفةً لابن القاسم، وكان ابن القاسم يقول: إن غمس رأسه في الماء أَطعَم شيئًا مِن طعامٍ؛ خوفًا مِن قتل الدوابِّ، ولا تجب الفدية إلَّا بيقينٍ، وعن مالكٍ استحبابُه، ولا بأسَ عند جميع أصحاب مالك أن يصبَّ المحرم على رأسه الماء لحرٍّ يجدُه، وقال أشهب: لا أكره غمسَ المحرِمِ رأسَه في الماء، ونقل ابن التِّين أنَّ انغماسَ المحرم فيه محظورٌ، ورُوِي عنِ ابن عمر وابن عَبَّاس إجازتُه، وأَمَّا إن غسَل رأسه بالخِطْميِّ والسِّدر؛ فإنَّ الفقهاء يكرهونه، وهو قول مالكٍ وأبي حنيفة والشَّافِعِيِّ، وأوجب / مالكٌ والشَّافِعِيُّ عليه الفدية، وقال الشَّافِعِيُّ وأبو ثور: لا شيء عليه، وقد رَخَّص عطاء وطاوُوس ومجاهد لِمَن لَبَّد رأسه فشقَّ عليه الحلقُ أن يغسل بالخِطمِيِّ حين يُلبِّي، وكان ابن عمر يفعل ذلك، وقال ابن المنذر: وذلك جائزٌ.
(ص) وَلَمْ يَرَ ابْنُ عُمَرَ وَعَائِشَةُ بِالْحَكِّ بَأْسًا.
(ش) مطابقتُه للترجمة مِن حيث إنَّ في الحكِّ مِن إزالة الأذى كما في الغسل، وأثر ابن عمر وصله البَيْهَقيُّ مِن طريق أبي مِجْلَزٍ قال: رأيتُ ابن عمر يحكُّ رأسه وهو محرمٌ، ففطنت له، فإذا هو يحكُّ بأطراف أنامله، وأثرُ عائشة وصله مالكٌ عن عَلْقَمَة بن أبي عَلْقَمَة عن أمِّه، واسمها مرجانة، سمعت عائشة تُسأَل عنِ المحرم: أيحكُّ جسده؟ قالت: نعم، وليَشدِد، وقالت عائشة: لو ربطتُ يدايَ ولم أجد إلَّا أن أحكَّ بِرِجْليِّ؛ لحككت.