-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب: إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله
-
باب: إذا رأى المحرمون صيدا فضحكوا ففطن الحلال
-
باب: لا يعين المحرم الحلال في قتل الصيد
-
باب: لا يشير المحرم إلى الصيد لكى يصطاده الحلال
-
باب: إذا أهدى للمحرم حمارا وحشيا حيا لم يقبل
-
باب ما يقتل المحرم من الدواب
-
باب: لا يعضد شجر الحرم
-
باب: لا ينفر صيد الحرم
-
باب: لا يحل القتال بمكة
-
باب الحجامة للمحرم
-
باب تزويج المحرم
-
باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة
-
باب الاغتسال للمحرم
-
باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين
-
باب: إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل
-
باب لبس السلاح للمحرم
-
باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام
-
باب: إذا أحرم جاهلا وعليه قميص
-
باب المحرم يموت بعرفة
-
باب سنة المحرم إذا مات
-
باب الحج والنذور عن الميت والرجل يحج عن المرأة
-
باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة
-
باب حج المرأة عن الرجل
-
باب حجة الصبيان
-
باب حج النساء
-
باب من نذر المشي إلى الكعبة
-
باب: إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░18▒ (ص) باب دُخُولِ الْحَرَمِ وَمَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ.
(ش) أي: هذا بابٌ في بيان جواز دخول الحرم بغير إحرامٍ إذا لم يرد الحجَّ أو العمرة.
قوله: (وَمَكَّةَ) أي: ودخول مكَّة، وهو مِن عطف الخاصِّ على العامِّ؛ لأنَّ المراد مِن مكَّة هنا البلد، فيكون الحرم أعمُّ.
(ص) وَدَخَلَ ابْنُ عُمَرَ حَلَالًا.
(ش) أي: دخل عبد الله بن عُمَر مكَّة حال كونه حلالًا بغير إحرام، وهذا التعليق وصله مالكٌ في «الموطَّأ» عن نافعٍ قال: أقبل عبد الله بن عُمَر مِن مكَّة، حَتَّى إذا كان بقُديد _بِضَمِّ القاف_ جاءه خبرٌ عنِ الفتنة، فرجع فدخل مكَّة بغير إحرامٍ، وروى ابن أبي شيبة في «مُصنفه» عن عليِّ بن مُسهِرٍ عن عُبيد الله عن نافعٍ عن عبد الله، وبلغه بقُديد أنَّ جيشًا مِن جيوش الفتنة دخلوا المدينة، فكره أن يدخل عليهم، فرجع إلى مكَّة فدخلها بغير إحرامٍ.
(ص) وَإِنَّما أَمَرَ النَّبِيُّ صلعم بِالإِهْلَالِ لِمَنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، وَلَمْ يَذْكُرْهُ لِلْحَطَّابِينَ وَغَيْرِهِمْ.
(ش) هذا كلُّه مِن كلام البُخَاريِّ.
قوله: (وَلَمْ يَذْكُرْهُ) أي: لم يذكر الإهلال؛ أي: الإحرام للحطَّابين؛ أي: الذين يجلبون الحطب إلى مكَّة للبيع، ورُوِيَ: <ولم يذكر الحطَّابين> بغير الضمير؛ أي: لم يذكرهم في منع الدخول بغير إحرامٍ، وأشار بهذا إلى أنَّ مذهبه أنَّ مَن دخل مكَّة مِن غير أن يريد الحجَّ أو العمرة فلا شيء عليه، واستُدِلَّ على ذلك بمفهوم حديث ابن عَبَّاس مِمَّن أراد الحجَّ والعمرة، ومفهوم ذلك أنَّ المتردِّدَ إلى مكَّة مِن غير قصد الحجِّ أو العمرة لا يلزمه الإحرام، وقد اختلف العلماء في هذا الباب؛ فقال ابن القصَّار: واختلف قول مالكٍ والشَّافِعِيِّ في جواز دخول مكَّة بغير إحرامٍ لِمَن لم يُرِد الحجَّ والعمرة، فقالا مَرَّةً: لا يجوز دخولها إلَّا بالإحرام؛ لاختصاصها ومباينتها جميعَ البلدان إلَّا الحطَّابين ومَن قرب منها؛ مثل: جُدَّة والطائف وعُسْفان؛ لكثرة تردُّدهم إليها، وبه قال أبو حنيفة واللَّيث، وعلى هذا فلا دم عليه، نصَّ عليه في «المدوَّنة»، وقالا مَرَّةً أخرى: دخولها به مستحبٌّ لا واجبٌ.
قُلْت: مذهب الزُّهْريِّ والحسن البِصْريِّ والشَّافِعِيِّ _في قول_ ومالك _في رواية_ وابن وَهْب وداود بن عليٍّ وأصحابه الظاهريَّة: أنَّهُ لا بأس بدخول الحَرَم بغير إحرامٍ، ومذهب عطاء بن أبي رَبَاح والليث بن سعد والثَّوْريِّ وأبي حنيفة وأصحابه ومالكٍ _في رواية، وهي قوله الصحيح_ والشَّافِعِيِّ _في المشهور عنه_ وأحمد وأبي ثور والحسن بن حيٍّ: لا يصلح لأحدٍ كان منزله مِن وراء الميقات إلى الأمصار أن يدخل مكَّة إلَّا بإحرامٍ، فإن لم يفعل أساء، ولا شيء عليه عند الشَّافِعِيِّ وأبي ثور، وعند أبي حنيفة: عليه حجَّة أو عَمْرة، وقال أبو عمر: لا أعلم خلافًا بين فقهاء الأمصار _في الحطَّابين ومَن يُدمِنُ الاختلافَ إلى مكَّة ويكثره في اليوم واللَّيلة_ أنَّهم لا يؤمَرون بذلك؛ لِمَا عليهم فيه مِنَ المشقَّة، وقال ابن وَهْب عن مالكٍ: لستُ آخذ بقول ابن شهابٍ في دخول الإنسان مكَّة بغير إحرام، وقال: إِنَّما يكون ذلك على مثل ما عمل به عبد الله بن عُمَر مِن القُرب إلَّا رجلًا يأتي بالفاكهة مِن الطائف، أو ينقل الحطب يبيعه، فلا أرى بذلك بأسًا، قيل له: فرجوع ابن عمر مِن قُديد إلى مكَّة بغير إحرام؟ فقال: ذلك أنَّهُ جاءه خبرٌ مِن جيوش المدينة.