عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب: لا يشير المحرم إلى الصيد لكى يصطاده الحلال
  
              

          ░5▒ (ص) باب لَا يُشِيرُ الْمُحْرِمُ إِلَى الصَّيْدِ لِكَي يَصْطَادَهُ الْحَلَالُ.
          (ش) أي: هذا بابٌ يذكر فيه: لا يشيرُ الْمُحْرِمُ... إلى آخره.
          واللَّام في قوله: (لِكَيْ) للتَّعليل، ولفظةُ (كي) بمنزلة (أن) المصدريَّة معنًى وعملًا، والدليلُ عليه صحَّةُ حُلول (أن) محلَّها، وأنَّها لو كانت حرفَ تعليلٍ لم يدخل عليها حرفُ تعليلٍ؛ فافهم.